أسفلها وهكذا البئر وهكذا المتساويين وهذه صورته هذه الصورتين أعني الأرض التي تشرب من نهرين ولا فرق بين أن يكون كل نهر يجري ساقية في رقبة منفردة أو في ساقية واحدة فإذا بيعت أحد الجرب كانت الشفعة للجميع لأنك تقول ان الأولى هي التي ابتاعت ثبتت الشفعة لمن داخل وذلك ظاهر وإن ابتاعت الثانية كانت الشفعة لمن داخل وانقطع حق الخارج ولكن باعتبار النهر الثاني هي داخلة وإذا كان كذلك فالشفعة ثابتة للجميع على كل حال كما ذكره في الأثمار وهذه صورة ما إذا كان كل نهر يجري في ساقية واحدة (وأما صورة) ما إذا كان كلا النهرين يجريان في ساقية واحدة فهذه صورته وأما صورة ما إذا كانت الساقية تشرب منها جهتان فهذه صورتها هذه صورة الساقية النافذة في النهر أو البئر التي تسقي إلى جهتين فنقول إذا بيعت الأول كانت الشفعة لمن داخل والمسامتة ابتاعت الثانية كانت الشفعة لمن داخل ولم سامت ابتاعت الثالثة كانت الشفعة لمن داخل ولمن سامت ابتاعت الرابعة كانت الشفعة لمن داخل ولمن سامت وينقطع حق الخارج بانقطاع السقي فإذا بيعت أحد الداخلتين كان الشفعة لمن سامتها فقط فإذا بيعت الداخلتين معا كانت الشفعة للتي منشرتها فوق ذلك ولمن سامتها لاتصال ملك السقي كما قالوا في الطريق قرز (وأما صورة) العين الفوارة التي تشرب الأموال المحيطة بها من دون استخراج فهذه صورتها هذه صورة العين الفوارة التي تشرب الأموال المحيطة بها كل أحد يسقي ملكه من جهة من دون استخراج الماء ولا مجمع للماء في شئ مملوك لهم جميعا فإذا بيعت أحد الأراضي المحيطة بها فلا شفعة بالشرب لأنه لا اشتراك في شئ ولا شركة في العين لان كل واحد سقى ملكه من دون استخراج الماء فلا شفعة إلا بالجوار والخلطة قرز هذه صورة النهر الذي إلى ثلاث جهات فإذا بيعت جربة من أي الجهات كانت الشفعة لأهل تلك الجهة الأخص فالأخص إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن تحتها ولا شئ للأولى لان حق الشرب في الساقية قد انقطع إلا أنه يقال إذا ابتاعت الأولى في الجهة الوسطى كانت الشفعة لمن تحتها ولمن سامتها وكذلك فيمن تحتها يكون الحكم واحد قرز وأما إذا بيعت أحد الجهات جميعا كانت الشفعة لأهل الجهات الأخرى بسببهم العام قرز وأما صورة الجبال النازلة إلى السوائل العظام فنقول لا تثبت الشفعة بالشرب إذا كان كل جربة تشرب من مشربها من السائلة كالسوائل هذه * اللهم إلا إذا وقع من أهل الأرض الأموال التي تشرب من السائلة شئ
(٦٢٩)