____________________
من المالك في ذمته فلا يجب التصدق حينئذ لم يبعد لأنه في الحقيقة اشتري إلى الذمة فتأمل ومثله عن التهامي (1) ينظر هل تطيب له الفوائد القياس أنها تطيب لأنه قد ملك العين اه املاء مي (*) وربحه ما تدارج لا ربح رأس المال فيطيب له لأنه ربح ملكه الخالص اه ومعناه في البيان ولفظه فلو اشترى بها الكل شيئا فقيل إنه يتصدق بحصة الدرهمين لا بحصة العشرة التي هي ملك له خالص وقيل ح بل يتصدق بالربح كله لأنه لم يتميز الملك من غيره عند الشراء (2) ولفظ البيان فرع وهذا حيث اشترى بعين الدراهم ودفعها (3) تقديره أو كان المغصوب عرضا واشترى به عرضا كان الشراء باطلا (*) هذا إلى آخره مفهوم قوله يملك ما اشترى بها أو بثمنها إذا كانت العين المغصوبة أو ثمنها نقدين فلا اعتراض على الألف فتأمل ترشد بل حذفه أصوب إذ لا يحصل به مزيد فائدة سوى إيهام المغايرة المنتفي وجودها اه من خط العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله (4) بل موقوفا على إجازة المالك اه عامر (*) لعله حيث أضاف الشراء إلى نفسه أو أطلق وأما إذا أضاف إلى المالك كان موقوفا وقيل لا فرق بل يكون موقوفا ولو أضاف إلى نفسه لأنه بائع اه عامر قرز (5) ومن جملة الاستهلاك أن يعصر العنب أو التمر أو الجلجلان وكذا إذا قلى الحب ذكره في الانتصار اه كب لفظا (6) لا يملك مالكه فكما مر في التنبيه في آخر المضاربة (7) وتعذر التمييز اه ح أزهار من فصل الاختلاط فان أمكن وجب بما لا يجحف قرز (8) قال الامام ي وإذا غصب عصيرا فتخلل عنده صار مستهلكا وفيه نظر إذا كان تخلله بغير فعله قال في التذكرة إذا عالج العصير حتى صار خلا فاستهلكه ومثله في موضوع من التفريعات وقال في موضع منها لا يكون استهلاكا كما إذا قطع الثوب قميصا اه براهين (9) فرع فلو طلب المالك أخذه فللغاصب منعه ولو بالقتل لأنه قد ملكه اه بحر ونجري ولعله مع اتفاق المذهب والا فلا وجه للقتل لان المسألة خلافية ونقل عن الامام المتوكل على الله عليلم أن م بالله والهدوية يتفقون إذا طلبه المالك