____________________
(1) ما لم يضمنه ضمان الدرك قرز ومعناه في البيان (2) وهي جاهلة أو مكرهة قرز (3) ويثبت نسب الولد ويغرم قيمته (1) ويرجع على البائع اه ن يقال إن قلت هلا قد ثبتت الموارثة والدية في قتله ونحو ذلك قلت يجوز بطلانه فينظر وفي بعض الحواشي البيان قال لان النسب والحرية لا يعودان إلى الواطئ بل لله تعالى اه زهور فرع فإن كان قد مات الولد قبل المطالبة لم يضمن (2) قيمته كسائر أولاد الحيوانات ذكره في اللمع والشرح قيل ف ولعل المراد إذا كان قبل الدعوة وعلى قول الناصر وش يضمنه مطلقا اه ن (2) لأنه مات قبل أن يصير مضمونا ما لم يكن قد تجدد غصب (1) يوم الولادة بشرط الدعوة وان تأخرت (4) ويرجع بالنفقة حيث لم تخدم فان خدمت لزمه الأجرة فان استويا تساقطا قرز فان خدمت وهي تزيد على النفقة رجع بالزائد وقرز وقرره الشارح (5) الا إذا كان البائع ضمن له ما لحقه من درك للمبيع فإنه يرجع عليه لأجل ضمانه له وذلك ضمان درك اه ن (6) وأما إذا لم يلبس فلا شئ له على ما استقر به ابن مظفر في البيان (7) مفهوم هذه العبارة أنه إذا لم يجن ولم يعلم وتلف المغصوب تحت يده فلا ضمان ولو غير منقول وظاهر قوله فيما مضى الا ما تلف تحت يده عام للعالم والجاهل فينظر في الفرق فقيل ما مر مطلق مقيد بهذا وقيل هذا في المنقول فأما غير المنقول فيضمن ما تلف تحت يده (8) وهل يعتبر علم الصغير هنا لو صارت إليه وهو يعلم أنها مغصوبة وتلفت عنده بغير جناية ولا تفريط فيضمن كالمكلف أم لا يضمن الا الجناية ظاهر المذهب أن الصغير هنا كالمكلف في وجوب ضمان الغصب ان جنى أو علم ولهذا قالوا لو أودع صبي عند صبي شيئا لم يبر الصبي الوديع بالرد إلى المودع وهذا يقتضي أنها لو تلفت عند الصبي المودع بعد أن ردها إليه الصبي الوديع ضمنها فأولى وأحرى حيث تصير إليه عين مغصوبة وهو يعلم غصبها فإنها إذا تلفت ضمنها ولو لم يجن اه ح لي لفظا (9) فلو لم يجن ولا علم فقرار الضمان على من تلف تحت يده ويرجع على من غره اه من خط