____________________
إليه لأنه يكون مشتريا والمشتري لابد من الإضافة (1) أو أطلق ولم يضف إلى المالك اه ن (2) بل قد فرق بينهما في العقد الموقوف بقوله أو قصد البائع عن نفسه وعلل ذلك في الغيث بأن الشراء اثبات فيحتاج إلى الإضافة والبيع كالاسقاط واحتج في البحر بحديث حكيم بن حزام لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأله فيه عن نيته في الشاة اه ح من الغيث (3) لم يوجد مخالف بل المخالف ابن سليمان وص بالله (4) وهو ما بين القيمتين وهذا في غير ما مر واما ما مر فقد ثبت الخيار فيه إذا كان إلى غير غرض لأنه هنا بغير فعله (5) بغير فعل الغاصب والا فكما تقدم قرز (6) وكذا القضاض ويسمى في غير اليمن السمنت المطين به للسطوح والجدر (7) النورة (8) بالسين المهملة وفي القاموس بالسين والشين (9) ومن ذلك ذهاب أحد حواس العبد عند الغاصب فإنه مضمون ولو كانت العين باقية وكذا يأتي والله أعلم لو غصب أرضا محروثة ثم ردها وقد صلبت اه ن قرز وكذا لو تعلم العبد صنعة ثم نسيها ضمن النقصان على ظاهر الكتاب ما لم تكن الصنعة محرمة اه نجري وقيل لا فرق قرز (10) أي خلق (11) بغير اذن أو طمت بعد التمكن من الرد ولو بأمر غالب اه عامر ومثله في ح لي (*) فرع وحكم الطم أنه ان طلبه صاحب الأرض لم يلزم الغاصب كمن هدم جدار الغير لم يلزمه اصلاحه بل يلزمه الأرش ذكره م بالله الا حيث الحفر في شارع أو طريق فهو منكر تجب ازالته وقال ط وض زيد والشافعي بل يلزمه الطم وان طلب الغاصب طم البئر فله ذلك لئلا يضمن ما وقع فيها قبل رضاء المالك أو بأن يكون في طريق أو نحوه اه ن معنى يعني فأما بعد رضاء المالك فلا شئ على الغاصب قال في البرهان وكذا لو منعه المالك عن الطم فهو رضاء اه ان ومثله في الرياض (*) ولو نقصت بالحفر ضمن أرش النقصان ولو طمها لثبوت الأرش في ذمته بالحفر وهو متبرع بالطم اه سلوك وفي البيان متعديا بالطم (12 برضاه أو في مباح قرز