____________________
الاذن لم يتناولهما اه غيث (1) وكذا من استؤجر على الحفظ في وقت دون وقت (2) هذا تفسير لقوله أو إلى من أخذ منه (3) وكذا الأجرة والقيمة قرز (4) على وجه يصح الرد إليه لا لو كان زائل العقل اه غيث (5) فرع المذهب فان أكرهه على قبضه برئ حيث لا عذر من التسليم () ح وش وان أكرهه على إتلافه لم يبر وان استأجره أو استعاره برئ وإذا صار أمينا اه بحر بلفظه قرز () وذلك حيث يكون في موضع يلزم المالك أخذه فيه قرز (6) أما إذا أطعمه الوديعة نفسها برئ ولو جاهلا اه نجري وهذا مع بقاء عينه كالعنب والزبيب وان خبز وأطعمه إياه لم يبر اه ن وذلك لأنه قد استهلك عندنا (*) ولا بد أن يكون مختارا اه كب ولفظ كب قوله برئ يعني إذا أكله برضاه فلو جهل كونه حقه قرز وقيل ولو مكرها (7) وإذا ردها مالكها صارت أمانة في يد الغاصب إن علم الحال والا فغصب متجدد من يوم الرد اه ذماري قرز (8) أو ممن أخذ منه كما مر قرز (9) ولعله يحتج لأهل المذهب بما روي في بعض التفاسير لقوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أنها كانت سلسلة معلقة إلى السماء في وقت داود عليلم وكان إذا اختصم اثنان لم ينالها المبطل منهما حتى كان ذات يوم اختصم اثنان قد غصب أحدهما على الآخر مالا فستره ثم أعطاه مالكه ليحفظه له فقبضه ولم يعلم أنه ماله ثم تناول السلسلة فنالها كل واحد فرفعت حينئذ ونزلت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فدل على أن الغاصب يبرأ بقبض المالك ولو جهل كونه ملكه ولذلك نالا السلسلة اه أم (*) ينظر لو أطعمها الصبي المغصوب عليه فالقياس أنه لا يبرأ الا أن يكون له ولاية حال الطعام بأن يكون قد تاب وولايته أصلية أو أعيدت له الولاية ممن له الولاية برئ والا فلا اه مفتي (10) وكلام م بالله ما لفظه كذا إذا غلب على ظنه أنها قد رجعت فإنها تبرأ ذمته اه غيث وعند الهادي عليلم لا تبرأ وقيل ف يعني فإنه لا تبرأ ما لم يظن ظنا مقاربا للعلم أو يعلم (11) والمذهب أنه قد يحقق اللزوم فلا تبرأ ذمته الا بيقين اه بحر (12) وكذا لو غصب عبدا فأعتقه المالك أو وقفه برئ الغاصب من الضمان إذا أخرجه عن ملكه وكذا لو قتل العبد المغصوب فاقتص