____________________
المالك برئ الغاصب إذ قد استوفى عوضه فان عفى أو لا قصاص لم يبر والقرار على القاتل اه بحر قرز (*) عالما وتكون العين لا القيمة قرز كالبيع والزكاة إذا خليت إلى المصدق اه غيث (1) وقد دخل هذا الاستثناء في قوله بالتخلية الصحيحة فلعله ذكره ايضاحا اه يحيى حميد (2) ما لم يرض المالك قرز (3) حيث لحملها مؤنة أو غرض يفوت لئلا تخالف المسألة التي بعدها اه ح فتح قرز (4) إن كان المالك فيه وإن كان غائبا وجب الرد إليه أي المالك وان بعد ينظر بل الحاكم ينوب عنه حيث كانت غيبته بريدا قرز (5) يعني المجلس قرز () وقيل المراد وقيل البلد () وتعليل المؤنة يقتضي ذلك اه ديباج (6) ولو كره المالك ويجب قبضه لتبرأ ذمة الغاصب قرز (7) في الميل وقيل المجلس قرز (*) والقول للغاصب في غيبتها عن موضع الغصب وسيأتي في الدعاوي أن القول لمنكر غيبة المضمون (8) أو لغيره ويجب شراؤها بما لا يجحف (9) مسألة مر رجل بغنم على إنسان ومعه قدر وضع فيه رشاده فلما وصلت الغنم إلى القدر أرادت شاة تأكل منه فنشب رأسها في القدر فلم يمكن صاحبها خلاصها الا بكسر القدر وأراد صاحب القدر ذبحها ليخلص قدره الجواب والله أعلم أنه إذا كان صاحب القدر على الطريق كسر قدره ولا شئ على صاحب الشاة وإن كان في منزله فمر بالغنم على الطريق ذبحت الشاة ولا شئ على صاحب القدر اه ولفظ البحر (مسألة) وإذا أدخلت بهيمة رأسها في قدر الغير فتعذر التخلص الا بكسره أو ذبحها فالإناء مستهلك حينئذ إذ لرب البهيمة كسره حيث لا تؤكل ويضمنه حيث تضمن جنايتها فإن كانت مأكولة وتضمن جنايتها لم تكسر بل تذبح (1) والا كسر (2) قلت إذ للبهيمة حرمتان وللقدر حرمة واحدة ويضمن الأرش إذ كسره لنفع نفسه اه بلفظه (1) كأن تدخل رأسها القدر وهي في يد صاحبها