____________________
أو نحو ذلك والا فلا شئ عليه (2) يعني حيث وضعه في الطريق (1) ولم يمكنهم الخروج (2) فإن كان دخول الجوهرة الزجاجة بفعل غير صاحب الجوهرة وصاحب الزجاجة فهو غاصب لهما فان سلم الزجاجة إلى صاحب الجوهرة كان له أن يكسرها بأمر الحاكم لاستخراج ملكه ويغرم لمالكها على صفتها أعني وفيها الجوهرة ويرجع بها () على الغاصب وإن سلمها إلى صاحب الزجاجة فمتى نقلها لزمه تسليم الجوهرة فيكسر الزجاجة ويرجع بقيمتها على الغاصب وقبل أن ينقلها أمانة قرز () بل لا يرجع لأنه جاني وقرار الضمان عليه وسيأتي صريح (*) فرع فلو كانت الجوهرة غير مغصوبة وابتلعتها بهيمة الغير فإن كانت معروفة بالتعدي ضمن مالكها قيمة الجوهرة كما مر إن كانت غير مأكولة وإن كانت مأكولة جاء الخلاف هل تذبح () أو يضمن صاحبها وإذا كانت غير معروفة بالتعدي فإن كانت غير مأكولة فلا شئ وإن كانت مأكولة فعلى القول بأنها لا تذبح لا يجب شئ وعلى القول بأنها تذبح يحكم لصاحب الجوهرة بذبح البقرة ويضمن أرش ذبحها عند م بالله وعند الهادي عليلم يخير صاحب البقرة بين أخذها مذبوحة وبين تركها وأخذ قيمتها قبل الذبح وذلك بعد قبض مالك البقرة لها اه ن () تذبح ما لم يجحف الذبح لمالك البقرة قرز (3) أي الحيوان المحترم وأما إذا خيط جراحة نفسه فينزعه ما لم يخش التلف أو تلف عضو فيغرم مثله اه كب وعن سيدنا عامر عدم الرد ترك واجب ويجوز بالاضرار ترك الواجب () ومثله عن الفقيه ع وضعفه التهامي () وفيه نظر والمختار أنه لا يبيح الضرر والانتفاع بمال الغير إذ لا يبيحه الا خشية التلف وان جاز ترك الرد فهو أمر غير الانتفاع والاستعمال والامر واضح اه مي (4) صوابه نزعه (5) حيث يكون للغير قرز ولو كانت بهيمة الغير مأكولة حيث تعذر شراؤها بما لا يجحف فان أمكن ذلك وجب ووجب ذبحها وقيل لا يجب شراؤها (6) في المنقول فقط اه ح لي قد تقدم في غصب القبر لزوم قيمته للحيلولة وهو غير منقول فينظر اه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله (*) وأجرته تجب على الغاصب إلى وقت دفع الضمان فقط ثم يبرأ الغاصب وقيل ل إلى وقت رده اه ن أو التلف قرز (*) وإنما وجب قيمة الحيلولة وان لم يكن الغاصب قد ملكها لينتفع بها عوض عن الانتفاع بالعين فتكون القيمة كالقرض () إلى أن يرد العين فان استهلكت بعد دفع العوض تقاضى ما دفع وما وجب على الغاصب بعد الاستهلاك اه دواري قرز () بل إباحة فلذا يرجع بها وبفوائدها اه املاء