____________________
الا مع الرضى قرز (1) لقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى ترد وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه بحر (*) وأما لو استفداها المالك ممن صارت إليه لم يكن له أن يرجع على الغاصب بما استفداها (1) ذكره في بعض المذاكرين الفقيه ع خلافا للفقيه ح فقال يرجع لأنه غرم لحقه بسببه (2) وأما الذي استفداها منه فيرجع عليه بما سلم له ان أمكن (1) لان القابض مباشر للفداء والغاصب فاعل سبب ولا حكم لفاعل السبب مع المباشر اه زهور إذا كان لا يمكن الغاصب أن يستفديه الا بما دفع المالك قرز (2) وأما الأوراق والبصائر إذا غصبها غاصب فيرجع بما يستفدي مثلها بمثله لا بما زاد على ذلك اه شامي قرز (2) وأما الفلوس فيجب الاستفداء قرز (*) قيل ما لم يكونا موقوفين حيث يصح بل لا فرق على المختار وهو ظاهر الاز (*) قال المرتضى فان قضاهما عن دينه أجزاء لا عن زكاته ونحوها للخبر لا صدقة من غلول رواه في التقرير وعند م بالله يتعينان كغيرهما ولا يجب فيهما أجرة وفاقا اه ن (3) وتطيب للمسلم إليه ولو علم أنها غصب إذا أخذها برضاء الغاصب اه سحولي وسيأتي نظيره في كتاب الوصايا وهو قوله ويرجعون عليه لا على أي الغريمين ومثله في البيان في باب الصرف وكذا ذكر الفقيه س في التذكرة اه ولفظ حاشية وهل يطيب النقد المغصوب للبائع قال في الرياض في باب الصرف أما لو غصب على غيره عشرة دراهم ثم اشترى بها سلعة فبعيد أن يقال تطيب الدراهم لبائع السلعة وظاهر كلام الهدوية أن النقد يطيب لمن صار إليه لأنه لا يتعين اه من خط حثيث وعن امامنا المتوكل على الله لا تطيب حتى يراضي المالك وهذا الكلام في طيبها وعدمه بعد قبضها وأما جواز القبض فلا يجوز إن كان النقد لمعين أو لغير معين والقابض ممن لا يحل له وإن كان مصر فاللمظلمة جاز اه سيدنا حسن رحمه الله قرز (*) فأما لو كان المغصوب مثليا من طعام أو غيره وخرج عن يد الغاصب فهل يلزمه الاستفداء أو يرد مثله ظاهر كلام أصحابنا أنه يلزمه الاستفداء والفرق بينه وبين النقدين أن النقدين قد ثبت أنهما لا يتعينان وان عينا في البيع والمثلي لا يتعين اه غيث (4) ولعل الوجه ان متى انتهى إلى الاجحاف صار المجحف في حكم المعسر المديون اه ح بحر (5) ولو كان سكرانا ولفظ حاشية والسكران كالمجنون (*) أو من يده يده اه شرح أز من العارية (6) أو ظن على أصل م بالله