شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٥١٨
عليه إذا قال الذي تلف في يده بل كان وديعة (1) (إلا) أن يدعي المالك أنه غصب (بعد) قول الوديع أخذته (2) وديعة ولم يقل تركته معي وديعة فان القول قول المالك أنه غصب لاقرار خصمه بأنه أخذه والمالك منكر للتسليم بخلاف المسألة الأولى فإنه مقر بالتسليم فلم يكن للفظ الاخذ فيها تأثير (و) إذا جحد الوديع الوديعة فأقام المالك البينة باثباتها فأدعي الوديع أنه قد ردها أو تلفت أو نحو ذلك (3) من الوجوه التي تقدمت فإنه لا يقبل قوله (4) في ذلك بعد جحوده إياها ويكون القول (للمالك في ذلك) بعد (أن جحدت فبين) باثباتها (لا العين فإنه يقبل قوله (5) فيها بعد جحوده (و) إذا جاء المالك إلى الوديع فأعطاه ثم أدعى أنه غلط وأنه أعطاه غير الوديعة فأنكر المالك الغلط وادعى إن الذي صار إليه هو ماله وجب أن يقبل قوله (في نفي الغلط (6) والبينة (7) على الوديع وقد ذكر صلى الله عليه وآله بالله في النسب أنه إذا رجع عن الاقرار به في المجلس صح رجوعه فيأتي مثله في المال (8) (و) لو أعطى الوديع الوديعة أجنبيا وادعى أن المالك أذن له باعطائه ليسقط عنه الضمان إذا تلفت في يد الأجنبي كان عليه البينة والقول
____________________
يقول المالك هو غصب فتجب عليه الأجرة ومؤن التسليم وقال هي وديعة فالقول قوله اه‍ مفتي وقرز (1) وإنما قبل قوله أنه وديعة لأنه لم يدع لنفسه تصرفا بمضاربة ولا غيرها ولا جاء بلفظ الاخذ فان قال نحو مضاربة أو عارية بين لأن الظاهر عدم ذلك اه‍ ح ذو يد على التذكرة (2) ولا فرق بين علمه وجهله في الفرق بين اللفظين اه‍ عامر وح لي لان المالك هنا منكر للتسليم قرز (*) إذ مجرد الاخذ يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى ترد (*) صواب العبارة الا مع لفظ أخذته وسواء تقدم لفظ أخذته أو تأخر (*) أو تناولته أو قبضته لان المالك منكر للتسليم اه‍ ح ذو يد قرز (3) ينظر ما أراد بنحو ذلك لأنه لم يتقدم الا الرد والتلف وأما العين فهو يقبل قوله فيها ولعله حيث قال بعثت فيها من جرت العادة بالرد معه اه‍ نجري (4) وأما البينة فتقبل () سواء كان الرد قبل الجحود أو بعده وفي التلف إذا بين أنها تلفت قبل الجحود لا بعده فتلزم القيمة اه‍ ن معنى () وهذا حيث قال ما معي لك وديعة فبين المالك بالايداع فادعى أنه قد ردها أو قد تلفت فإنها تقبل بينة الوديع لأنه لم يتقدم ما يكذبها محضا كما سيأتي بخلاف ما لو قال ما أودعتني قط فلا يسمع قوله ولا بينته اه‍ نجري ومثله في الغيث ومعناه في البيان ولفظه (مسألة) إذا قال الوديع ما عندي لك وديعة ثم ادعى أنه قد ردها لم تقبل الا بينته الخ (فرع) فان قال ما أودعتني شيئا ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل دعواه ولا بينته لان إنكاره لأصلها يكذبه اه‍ ن بلفظه (5) لأنه يصير غاصبا وهو يقبل قوله في العين (6) أو القدر ذكره الفقيه ح اه‍ غيث (7) ويكون على اقرار القابض بأن الوديع غلط اه‍ تهامي (8) يعني إذا رجع المودع بعد أن قبضه المودع في المجلس صح الرجوع على قول ص بالله
(٥١٨)
مفاتيح البحث: الغصب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست