جاز الرد إليه وإن علم (1) أنه لم يؤذن لم يجز الرد إليه وان التبس رجع إلى العادة فما كان يعتاد هذا الصبي حمله جاز الرد إليه نحو القصاع (2) في الحمامات وحصر
المسجد والكيزان الموضوعة على بابه قيل (ع) هذا (3) إذا استعملت في الموضع الذي وضعت للاستعمال فيه فان استعملت في غيره (4) لم يبر إلا بالرد على المتولي فثبت أنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك (أو) بالرد (إلى من أخذ منه) تلك العين المغصوبة وإن لم يكن مالكا (إلا) في صورتين فإنه لا يبرأ بالرد فيهما إلى من أخذ منه الأولى أن يكون الذي أخذ منه (غاصبا مكرها أو في حكمه) فالمكره الذي يأخذه من دون رضاء مالكه والذي في حكمه الذي يأخذه من صبي برضاه (5) وقال أبو (ع) وأبو (ح) أن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الأول قال السيد (ح) وهذا الخلاف إذا كان الأول يرده إلى المالك فإن كان يتلفه فلا خلاف أنه لا يبرأ وهكذا ذكر الفقيه (ل) قيل (س) فتكون فائدة الخلاف في الكراء هل يطالب به الثاني بعد رده إلى الأول أم لا ومن المذاكرين من قال الخلاف مطلق (6) وأشار في الشرح أنه إذا صار إلى الثاني برضاء الأول لم يبر بالرد على الأول اجماعا (7) لأنه قال كما لو اشتراه قال أبو مضر أما إذا كان في يد الغاصب بإذن المالك كأجرة البغية (8) برئ الثاني بالرد إلى الأول بلا خلاف قال مولانا (عليلم) وهذا الذي اخترناه في الأزهار بقولنا مكرها أو في حكمه لأنه ليس بمكره ولا في حكمه (و) الصورة الثانية (نحو راع (9) ردت إليه الشاة (ليلا (10) فإذا رد الغاصب الشاة المغصوبة إلى الراعي لم يبر إن ردها إليه في الليل وإن ردها إليه في النهار برئ لأنه قد ردها إلى من
____________________
(1) أو ظن (2) أي كما يقول في القصاع لا أن مراده يردها إلى الصبي (3) المذهب العرف اه وابل معنى فإن لم يكن ثم عرف فكلام الفقيه ع هو القوي (4) حيث جرى عرف بأنها لا تستعمل في غيره قرز (5) المراد أنه أن يبرأ بالرد إلى من أخذه من الصبي لا هو نفسه فقد تقدم (6) يعني سواء كان الأول يتلفه أم لا (7) بل فيه خلاف ع وح أه (8) مع العقد فإن لم يعقد فقد ملكت ولا يبرأ الا بالرد إليها ويجب عليها التصدق بها فان علم أو ظن أنها لا تخرجها لم يبرء بالرد إليها بل يتصدق بها وتكون له ولاية في ذلك اه عامر قرز (9) ونحو الراعي من أذن له بالحفظ في وقت دون وقت (10) والمسألة على أربعة أقسام الأول أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ وفاقا الثاني أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها إلى الراعي في غير وقت حفظها فإنه لا يبرأ وفاقا الثالث أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ عند الفقيه ف وقيل س لا يبرأ الرابع أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في غير وقت حفظها فقيل ف لا يبرأ وقيل يبرأ (*) وأما الأجرة والقيمة فلا يبرأ الا بالرد إلى المالك اه بحر معنى لان