____________________
لم يلزم الحق لان الشرع قد حكم بأنها نصفان اه غيث (1) فان نكل لزمه الرد إن أمكن استفداؤه والا ضمن ما صار إلى الثاني منها اه ن بلفظه قرز (*) وتكون على العلم بل تكون على القطع كما سيأتي (2) ويتفق مذهبهما () أن قسمته افراز ويكون مشروطا بأن يصير النصيب إلى المالك اه ن ما لم يكن التسليم بأمر الحاكم فلا يشترط مصير النصيب إلى المالك اه تهامي () والا فلا بد من الحكم لأجل خلاف م بالله أن القسمة بيع في المستوى (3) إذا كان غيبة شريكه يجوز معها الحكم (4) يقال القسمة عند الهادي عليلم افراز في كل شئ فينظر لعل له قولين (5) وكذا كل أمين اه فتح قرز (6) يعني حيث ادعى أنه ردها بيده أو من يثق به وكذا القول لوارث الوديع حيث ادعى أيضا أنه رد بنفسه أو من يثق به لا إذا ادعى أن مؤرثه ردها أو ادعى أن مؤرثه ادعى الرد إلى المالك أو من يثق به فعليه البينة اه حفيظ كما تقدم في المضاربة والمذهب أن القول قول الوارث وإنما هذا على أصل م بالله كما تقدم على الاز المتقدم في المضاربة ذلك له أي مبنيا على مذهبه اه ع سيدنا حسن رحمه الله (7) ما لم يكن مستأجرا على الحفظ فيبين (8) ما لم يقل أنا ذبحتها لمرض أو نحوه فالبينة عليه قرز وقرره سيدنا حسين المجاهد (9) مع يمينه (10) وفي الفتح باقيا أو تالفا اه باللفظ وفائدته لزوم مؤن الوديعة وقد ذكره المفتي وقرره مي قرز (11) وسواء كان مما يصح قرضه أم لا اه عامر قرز (12) لا يعتبر التلف بل ولو كان باقيا أيضا نحو أن