____________________
كان جحوده لها عقيب دعوى مالكها () اه ن بلفظه لا لو سكت أو جحدها بسؤال غير المالك إذ الغالب اخفاء الودائع اه بحر بلفظه فاما إذا لم يكن () عقيب دعواه لم يكن غاصبا (1) في وجه المودع اه ن وهداية أو علمه بكتاب أو رسول قرز (*) لأنه بالجحود صار جانبيا عليها لأنه ملكها في الظاهر وضمان الجناية يلزم وان لم يحصل نقل ولا اثبات يد كذا ذكر معناه ض عبد الله الدواري (2) قال في البرهان من باع شيئا لغيره بغير اذنه وسلمه إلى المشتري فإن كان تسليمه له بالفعل لا بمجرد التسليم كان غصبا وإن كان التسليم بالقول فقط فإن كان المبيع في يد البائع أمانة كان ضامنا إذا أذن للمشتري بالقبض وقيل وكذا إذا قبض ثمنه من المشتري فقد سلطه عليه وإن لم يكن في يد البائع من قبل فإن كان بالقرب منه بحيث قد ثبتت يده عليه كان غاصبا عند م بالله لا عند الهدوية وان لم يكن بالقرب منه فلا ضمان اه برهان (*) هذا في المنقول لا غير المنقول فلا يضمن الا ما تلف تحت يده (3) وتلف قبل القبض وأما إذا تلف بعد القبض فلا كلام فيه قرز (4) فلو كانت غير أمانة فهو ضامن من قبل البيع اه غيث (*) أو ضمانة باذن الشرع اه مفتي كالأجير الضامن والعارية المضمنة والمرتهن (*) يفهم من هذا لا بد أن تكون اليد أمانة فلو كانت غير أمانة بأن تكون غصبا أو مستأجرة أو عارية مضمنة أو رهنا لم يكن البيع غصبا وليس كذلك بل الذي لا يكون بيعه غصبا من هذه هو المغصوب فقط لأن الغصب حاصل فيه من قبل فلم يكن البيع نفسه غصبا وأما ما عدا الغصب مما ذكر ونحوه فان بيعه غصبا قطعا إذ هو قبل البيع غير غصب فكان صواب العبارة أن يزاد مع قوله أو ضمانه غير غصب قرز (5) وهو قوله سلمت احتراز من التسليم الفعلي فإنه يصير به غاصبا من غير بيع (*) أو قبض ثمنه فقد سلط المشتري عليه فيضمنه اه ن بلفظه (6) أي من البائع ولعله على أصل م بالله وأما عند الهدوية فتضمن لأنها دلالة اه مفتي قرز (*) وحد القرب أن تصلها يده أو العود الذي يسوق به يقال هذا في غير الأمانة فأما فيها فلا يشترط أن تكون بالقرب منه إذ الدلالة كافية في الضمان قرز (*) لا ما بعد عنه فلا يضمن لأنها لم تثبت يده عليه عند بيعه والاذن بقبضه الا إذا كان بالقرب منه ولكن هذا فيما كان ليس تحت يده أمانة وأما في الأمانة فذلك يوجب ضمانها مطلقا وذلك لأنه تفريط منه وتعدي اه كب لفظا قرز (7) وحكم به قرز (8) وكذلك الحاكم إذا حكم بمال الغير لغيره لأنه يصير كأنه نقله من ملك المشهود عليه والمحكوم عليه (*) ولهذا احتج م بالله على الهدوية في صحة الغصب من غير نقله كما يثبت من دخول ضمان الوديع إذا جحد الوديعة مع أنه لم يحصل النقل ولما ثبت من وجوب ضمان الشهود للمشهود عليه إذا رجعوا بعد الحكم فأجابوا على م بالله بأن الضمان في هاتين المسئلتين ضمان جناية لا ضمان غصب