____________________
حق للورثة في هذه الحال اه قرز () وقال ض عامر إذا كان له ورثة معروفون بقيت حتى يحصل اليأس من حياته ثم تسلم إليهم (1) أو المصالح قلت وهو قوي رعاية للمصلحة (*) ولا يصرف إليهم الا بولاية من الامام أو نحوه وقيل لا يحتاج (2) ومثله في الاز في الغصب في قوله وكذا هو أو العين باليأس عن معرفة المالك (3) ويضمن له ان عاد كالضالة اه ن (*) لئلا تفوت منفعتها وقال في البحر قلت وهو قوي رعاية للمصلحة ببقاء ثبوت منفعتها اه بحر وبني عليه في الأثمار والفتح فعلى هذا يكون ما الغيب تحت يد ورثتهم لهذا الوجه لان حبسه إضاعة مال للمنافع وجعله بيد الغير يؤدي إلى المشقة البليغة بحفظ غلاته سيما مع طول المدة وبيد أحدهم أيضا كذلك ولما يؤدي إلى الشجار والله أعلم اه ح محيرسي وقرره سيدنا حسن رحمه الله تعالى (4) فان ظن موته ضمن لأن العين قد انتقلت إلى ملك الورثة اه فتح ونظره في البحر وظاهر الأزهار مثل النظر (5) أوردته مع اللحوق اه فتح (6) فإن لم يكن له وارث فلبيت المال (*) وكذا الفقراء يضمنون الا أن يتلف بغير جناية ولا تفريط فلا ضمان عليهم يعني وأما المطالبة فله مطالبتهم قرز (7) ان تصدق بها قبل الموت وقبل المرض المخوف أو التبس هل قبله أو بعده أو تيقن أنها بعده وهي تنفذ من الثلث أو أكثر وأجاز الورثة والا ضمن الزيادة على الثلث إن علم أو قصر في البحث لا إن جهل لان الموصي غار له اه ن معنى قرز (8) قال الامام ي وإذا مات رجل ووجد بخطه أو الكيس الفلاني لزيد أو وجد على الكيس اسم رجل لم يحكم بذلك لأنه قد يودعه شيئا ثم يملكه أو يشتري كيسا عليه اسم رجل اه ان بلفظه (9) الا أن يبين المالك بالبقاء اه ان (10) وهو قول الهادي عليلم في الأحكام واحتج عليه بصريح قول أمير المؤمنين عليلم قال في شرح الإبانة وهو قول عامة أهل البيت عليلم (11) إذا أقر قبل الموت بوقت لا يتسع لرد ولا تلف اه ح فتح وح أزهار من باب المضاربة (12) مائة (*) ظاهر هذا أن ذلك شرط في الاجمال قلت ولا وجه له عندي إذ قد تقدم في المضاربة خلافه (13) نحو أن يقول المائة الدرهم التي في الخرقة الفلانية فلو قال معي له مائة درهم ووجدنا في تركته مائة درهم لم يستحقها الوديع ما لم يبين