شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٥٠٦
وصرف ثمنها إلى شئ يوقف (1) على ما كان موقوفا عليه (2) قال في الكافي هذا إذا بلغ ثمنه ذلك والا صرف الثمن (3) قال عليلم وينبغي أن يحقق النظر هل بين هذا فرق (4) وبين أن يتلفه الغير أو يستويان في التخيير الذي ذكرنا (وللواقف (5) نقل المصرف فيما هو عن حق) نحو أن يقف رجل أرضا ويستثني غلتها عن حق واجب وتكون مصروفة إلى شخص معين أو إلى مسجد معين فله بعد ذلك أن ينقله إلى مصرف آخر (6) فأما لو مات لم يجز للورثة (7) نقل ذلك المصرف (وفي غيره) وهو حيث كان الوقف لا عن حق واجب نحو أن يقف على الفقراء أو على المسجد وأراد الواقف النقل إلى مصرف آخر هل يجوز أو لا (8) (و) كذلك لو أراد الواقف (9) (نقل مصلحة إلى أصلح منها) نحو أن يقف أرضا طريقا للمسلمين ثم يرى جعلها أصلح أو يرى جعلها مقبرة أصلح أو ما شاكل ذلك ففي هاتين الصورتين (خلاف) فقال الشيخ علي خليل والامام المطهر بن يحيى والأمير (ح) (10) أن ذلك يجوز (11)
____________________
يعود للواقف أو وارثه وقفا اه‍ ح لي لفظا (1) قد صار وقفا بنفس الشراء (*) وقيل لا يصح الوقف هنا () لأنه غير مالك للعوض خلاف المسألة الأولى لأنه مالك للعوض قرز () الا أن يكون ذي ولاية عامة وقد ذكر معناه في الفتح (*) هذا بناء على القول بأنه يصح من المتولي الوقف وليس كذلك فيكون ملكا محبسا للانتفاع (2) ولو عنزا عوض الفرس اه‍ غيث قرز (3) إلى الموقوف عليه (4) والفرق بينهما أن حكم الثمن حكم المثمن عامر وقيل بل الفرق أن بيعه عمارة وليس كذلك إذا أتلف العين اه‍ منقول عن بعض الحواشي عن بعض الأئمة وفي شرح الفتح الفرق أنه إذا أتلفه الغير أو تعذر فهو كالمظالم بخلاف ما إذا بيع لاعاضته فهو كالعين وفي كب أنهما سواء في التخيير ولأن هذه ما جاز بيعها الا لاعاضة مثلها أو دون فلا تخيير بخلاف المسألة الأولى فالواجب عليه القيمة في ذمته فثبت التخيير وقيل إن وجه الفرق أن في الصورة الأولى مالك وفي الأخرى غير مالك وهذا أرجح (5) وغيره من أهل الولايات وقيل لا غيره (6) لان الغلة باقية على ملك الواقف يجب فيها العشر وبنقلها إلى حيث يشاء لان الواجب لا يتعين بالتعيين كما لو عزل عشرة دراهم للزكاة اه‍ غيث قال في البيان له أن ينتفع بها ويخرج غيرها عن الواجب قرز (7) ولا لأهل الولايات لأنه يتعين منه كالوصية اه‍ مفتي الا أن يغني الموقوف عليه أو يفسق قرز (8) المذهب أنه لا يجوز الا لأهل الولايات العامة (*) قال الفقيه ف وظاهر نصوص أهل المذهب المنع لان الغلة تابعة للرقبة فإذا حرجت الرقبة عن ملكه حرجت الغلة وقد قال الفقيه ف لأنه لا يعرف لاحد من أهل المذهب نص بجواز تحويل المصرف الا ما ذكره علي خليل وأبي مضر (9) أو غيره من أهل الولايات العامة اه‍ ح فتح (10) وإذا انقطع المصرف الثاني لم يعد إلى الأول على قول من أجاز النقل بل يكون كما لو انقطع المصرف من غير نقل اه‍ ن (11) وقواه مي والهبل وعامر وح لي وحثيث واختاره في الفتح قرز (*) حجتهم أن عبد الله
(٥٠٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، السجود (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست