____________________
(1) فان اقتصر على الأقرب فقط كان للأقرب ويورث عنه كما لو وقف على أولاده مفردا اه فتح قرز (2) قيل والابن والأب على السواء والعم والخال كذلك قرز (3) صوابه درجا (4) ويدخل الأب الثالث ومن بعد الأب الثالث يكون كوقف انقطع مصرفه اه زهور ومثله عن حثيث في هذه المسألة وفي الأولى لأنه المفهوم من لفظ الحديث اه ح فتح وظاهر الاز خلافه في قوله لمن ولده جدا أبويه فلا يدخل قرز (5) هذا يحتاج إلى النظر لأنهم ان اعتبروا أقرب الدرج فلا وجه لتقديم من ينتسب بنسبين وان اعتبروا القرب في النسب فلا وجه لكون البنت أولى من ابن الابن وان اعتبروهما معا فلا وجه للتسوية بين العم والعمة ونحو ذلك فينظر وقول علي خليل واعتباره يؤيد اعتبار الدرج قرز (6) قوي لقوت نسبه من الواقف ولا عبرة بالإرث اه ان (7) والمذهب التسوية بينهما قرز (8) والأخ لأب مع الأخ لام ونحوهما على سواء وكذلك أب الأب وأب الام والعم والخال ونحوهما اه ح أثمار قرز (9) بل أربعة الا أن يريد بالخامسة هو الواقف استقام كما يفهمه تفسيره عليلم (10) من غير نظر إلى الواقف لأنه الرابع درج (11) أي العم اه (12) وصححه في البحر وهو ظاهر الاز قبل تفسير شارحه (13) وهم سواء يعني فيكون الابن والأب سواء وابن الابن والجد سواء قرز (14) أحدهما ان المفهوم من لفظ القرب ما ذكره الثاني أنه أقرب إلى الموضوع لأهل المذهب اه غيث لان عبارتهم أقرب درجا اه غيث (15) فإن لم يوجد فيهم كان كوقف انقطع مصرفه (*) فرع وإذا وقف على أورع الناس اعتبر أورع أهل بلد () ذكره في الكافي قيل ف انه يعتبر الأورع بمن يعرفه الواقف والمتولي بعده من الناس