شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٧٣
وعلي خليل أنه إذا وقف على الأقارب كان حكمه حكم قوله على الأقرب فالأقرب وسيأتي (و) إذا وقف رجل على (الأقرب فالأقرب (1) كان (لأقربهم إليه (2) نسبا (3) ثم الذي يليه ثم الذي يليه على هذا الترتيب إلى الأب (4) الثالث ولا يستحق الابعد مع وجود الأقرب وكذلك من يدلي بنسب مع وجود من يدلي بنسبين (5) فالبنت أولى من ابن الابن والأخت لأب وأم أولى (6) من الأخت لأب (7) أو لام فإن كان الأختان أحدهما لأب والأخرى لام (8) كانتا على سواء قال علي خليل والعم أولى من ابن ابن ابن ابن ابن ابن قال مولانا (عليلم) ذكر ستة وكان يكفيه في المقصود خمسة (9) لان العم على ثلاث درج وهي الأب والجد والثالثة (10) هو بنفسه (11) والابن الخامس على أربع درج قيل (ح) كلام علي خليل هذا ضعيف والصحيح أن الوقف لابن الابن وإن نزل لان جهة البنوة أقرب من جهة العمومة وقد بنى الفقيه (س) على هذا في التذكرة (12) وقال البنوة (13) والأبوة وإن بعدتا أقرب من الاخوة والعمومة قال مولانا (عليلم) الأولى كلام على خليل لوجهين ذكرهما (عليلم) في شرحه (14) (و) من وقف ماله على (الأستر) من أولاده كان (للأورع (15) لا من يكثر الصلاة والصوم
____________________
(1) فان اقتصر على الأقرب فقط كان للأقرب ويورث عنه كما لو وقف على أولاده مفردا اه‍ فتح قرز (2) قيل والابن والأب على السواء والعم والخال كذلك قرز (3) صوابه درجا (4) ويدخل الأب الثالث ومن بعد الأب الثالث يكون كوقف انقطع مصرفه اه‍ زهور ومثله عن حثيث في هذه المسألة وفي الأولى لأنه المفهوم من لفظ الحديث اه‍ ح فتح وظاهر الاز خلافه في قوله لمن ولده جدا أبويه فلا يدخل قرز (5) هذا يحتاج إلى النظر لأنهم ان اعتبروا أقرب الدرج فلا وجه لتقديم من ينتسب بنسبين وان اعتبروا القرب في النسب فلا وجه لكون البنت أولى من ابن الابن وان اعتبروهما معا فلا وجه للتسوية بين العم والعمة ونحو ذلك فينظر وقول علي خليل واعتباره يؤيد اعتبار الدرج قرز (6) قوي لقوت نسبه من الواقف ولا عبرة بالإرث اه‍ ان (7) والمذهب التسوية بينهما قرز (8) والأخ لأب مع الأخ لام ونحوهما على سواء وكذلك أب الأب وأب الام والعم والخال ونحوهما اه‍ ح أثمار قرز (9) بل أربعة الا أن يريد بالخامسة هو الواقف استقام كما يفهمه تفسيره عليلم (10) من غير نظر إلى الواقف لأنه الرابع درج (11) أي العم اه‍ (12) وصححه في البحر وهو ظاهر الاز قبل تفسير شارحه (13) وهم سواء يعني فيكون الابن والأب سواء وابن الابن والجد سواء قرز (14) أحدهما ان المفهوم من لفظ القرب ما ذكره الثاني أنه أقرب إلى الموضوع لأهل المذهب اه‍ غيث لان عبارتهم أقرب درجا اه‍ غيث (15) فإن لم يوجد فيهم كان كوقف انقطع مصرفه (*) فرع وإذا وقف على أورع الناس اعتبر أورع أهل بلد () ذكره في الكافي قيل ف انه يعتبر الأورع بمن يعرفه الواقف والمتولي بعده من الناس
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست