____________________
وان وقفه على الفقراء عما عليه فإنه يكون على الخلاف في المخاطب نفسه اه كب () ومن تلزمه نفقته والهاشميون لان الرقبة قد أسقطت بقيمتها وقت الوقف اه حثيث قرز (1) ما لم يقل على فرائض الله قرز (2) حرا أو عبدا ويكون لسيده قبل عتقه أو ذمي قرز (3) حيث قال على فرائض الله (*) قال ص بالله ولا على بعض دون بعض ولا خلاف الميراث ولا إذا أخرج أولاد البنات وتردد لو أخرج الزوجة قال لان ذلك ينافي القربة فقيل () له هل تنقض وقف الهادي فقال نحن نهاب ذلك لعظم جلاله كما نهاب اثبات ما قام الدليل بخلافه ولكن تقول أليس من مذهبك اشتراط القربة فلا بد أن تقول نعم فتقول نقضت كلامك بحكمك وأنت العدل المرضي اه تعليق الفقيه س جواب سؤال ورد إلى الامام شرف الدين والى ض محمد راوع في شأن الوقف الذي يخرج منه أولاد البنات ويجعل لهن زيارة وعيادة وغيرها الكفاية من الغلة المعنى من مضمون السؤال لا يمنع الصحة ولا يرفع القربة ولا يقتضي مخالفة ما ذكره الواقف اه املاء ص بالله قرز () يعني قول الهادي عليه السلام ليس المراد في الضيعة فإنه سوى بين الذكر والأنثى وإنما المراد جواز الوقف على أولاد الصلب أو بعضهم دون أولاد البنات فأما وقفه فإنه سوى فيه بين الذكور والإناث من أولاده ذكره في حاشية في أصول الأحكام (4) هذا وهذا وهذا (5) فرع من ومن قال على ابني أو على ابن زيد فالأقرب أنه لا يقتضي العموم فإن كان له أكثر من واحد عينه لأحدهم () اه ن معنى فان مات ولم يعين فالتعيين إلى الورثة اه ح أثمار حيث لا وصي قرز () وإلا اقتسموه اه من خط حثيث قرز (6) له بعد ذلك ولو كان حملا عند الوقف بل ولو كان موجودا حيث خص غيره اه ح لي قرز (7) بالسبب والنسب قرز (8) إلا أن يشاركوه في الإرث فبحسبه اه ح لي (9) ولو كان بعض أولاده حملا عند الوقف هل يدخل حين يوقف له شئ فيه وجهان أحدهما نعم كالميراث (*) من يوم العلوق إذا كان قبل ظهور الغلة اه أو ثبت نسبة بدعوة اه ح لي قرز (10) الا أن يموت بعد ظهور الغلة ولم يدرك فلورثته ويبقى للصلاح بالأجرة للبطن الثاني ويقضى منه