____________________
والمصرف هم الأولاد ما تناسلوا ولا شئ لغيرهم قرز (1) قال أبو مضر فإذا وقف شجرة على زيد ثم على عمرو فان مات زيد بعد ادراك الغلة فهي لورثته والا فهي لعمرو وكذا الزرع إذا كان من بذر الوقف قيل ف ولقائل أن يقول يملكها الأول بالظهور قرز (2) قيل والفرق بين هنا وبين ما يأتي في الوصية حيث قال ولو ساعة أن هنا بالمنفعة فلا بد من ثبوته عليه (*) وإذا عاد عاد له وقفا اه ن معنى الا أن يقصد الاستمرار اه شامي قرز (3) فان مات زيد في المدة كان باقيها لورثته عند الهدوية واختاره المؤلف والامام عز الدين اه شرح فتح (4) قيل لعله يريد المنافع (5) حسب الإرث (6) لان رقبة الوقف لله تعالى بخلاف الوصية بالمنافع لأن العين ملك للورثة فيكونوا أخص (7) ويورث عنه في المدة المقدرة (8) قيل ع ما لم يكن الشرط محظورا نحو إن شربت الخمر فلا يصح الوقف اه نجري لان ذلك يدل على عدم القربة اه مفتي قرز (*) فائدة قيل س فلو وقف بأن لا يحتاج صح وينفذ بالموت من الثلث وان مات فجاءه سل هل يكون من رأس المال أو من الثلث لا يبعد أن يكون من رأس المال لأنه وقع في الصحة من قبيل الموت اه سعيد هبل (*) مسألة من وقف شيئا الا أن يحتاجه صح وقفه إن لم يحتاج حتى مات وكان من الثلث اه ن وحفيظ ولا ينبرم الا بعد الموت قرز (*) مسألة وأما لو وقف على أن يكون له بيعه متى شاء فقياس كلام ض زيد أنه يصح الوقف ويبطل الشرط وقال في البحر أنه يبطل الوقف عندنا وعند الفقيه ف يصح الوقف والشرط اه بهران (*) مسألة لو قال وقفت هذا ان