____________________
الواقف الخ وقرر البيان ليس بموضعه هذا () الأصل عدمه (*) وإذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربة فالقول للواقف إذ لا يعرف الا من جهته وفى حاشية ما لفظه فعلى هذا لو عرف من نفسه عدم قصد القربة نحو أن يقصد منع الوارث من البيع أو فرارا من الدين فإنه يجوز البيع في الباطن وأما في ظاهر الشرع فلا يصح وقرر حيث كان في لفظه بالوقف أو بالمصرف ما يقتضي القربة كما في البيان قرز (1) وظاهر الأزهار أنه لا بد من النطق مع الكناية فيلزم أن لا يكفي كتابة القربة مع كتابة صريح الوقف اه ح لي لفظا (2) فلو قصد التحبيس ولم ينطق بالقربة لم يتعين الوقف الا بنطق منه يعلم أنه قصد القربة مع كتابة صريح الوقف هكذا ذكره عليلم اه نجري (3) وان قصد معنى آخر نحو منع البيع مع قصد القربة لم يضر اه ن خلاف ص بالله والمهدي (4) أو نوى ذلك قرز (5) مسألة من وقف على المسلمين أو على مسلمي بلد لا ينحصرون صح الوقف لان الاسلام وجه قربة كالفقراء وهي الاسلام الشرعي أي الايمان () وقال أبوح لا يصح كما لو وقف على الناس أو على أمة محمد صلى الله عليه وآله لان أمة محمد لمن بعث إليه اه ن () مع قصد الايمان وان لم يكن له قصد أو قصد خلاف ذلك كاخراج الكفار فقط فكالوقف على الأمة اه ح لي (*) وعبارة الاز حيث قال ولا يصح مع ذكر المصرف الا منحصرا يوهم أنه لا يصح مع عدم الانحصار ورفع ذلك الايهام بقوله أو مضمنا للقربة لكنه يوهم إيهاما أبلغ من الأول وهو أن القربة غير مشترطة مع الانحصار فلا يرفع الابهام باشتراط القربة في الفصل الأول إذ ذلك مطلق يوهم حمله على المقيد هنا لا سيما مع قوله ويغني عن ذكره الخ إذ مفهومه أنها إذا لم تحصل القربة فلا بد من ذكر المصرف واشتراط القربة في الوقف مطلقا قد فهم مما سبق فلا حاجة إلى إعادة ذكره ولذا عدل مؤلف الأثمار إلى قوله ويصرف في الجنس في غير المنحصر والا خصص اه تكميل (6) حيث فضل بعضهم على بعض في التخصيص (7) ولو معينين