____________________
القاف والنون (1) حيث بناها بنفسه واما لو استأجر من يعمر رجع بالغرامة قلت أو أكثره قرز (2) أو عرصة لا دار (3) الذي قرر أن عليه أجرة المثل للدار لان البناء لمالك العرصة (4) لعله حيث كان الفساد الأولى أو لعدمها أو كان بأمر المالك ونواها له أو خلط والتبس لأنه قد ملكه والا فهو متبرع ولا أجرة له (5) عرصة لا دار قرز (6) ويكون من باب الصلح اه وشلي (7) ويكون صحيحا عند م بالله لان المعاطاة مملكة عنده لا عند الهدوية قرز (8) أي الباني (9) ثبوت الخيار حيث نوى لنفسه أو أطلق وأما لو بنا بنية الآمر له فليس له الا أخذ قيمته قائما ليس له حق البقاء وليس له النقض اه ذماري وقال مي انه يأخذ قيمة الآلات وأجرة العمل قرز (10) وهذا حيث كانت السكنى مطلقة أو مؤقتة قبل انقضاء الوقت فإن كانت مؤقتة وقد انقضى الوقت فلا شئ بل يرفعها ولا خيار وكذلك لو شرط عليه قرز (11) لعله حيث بنى لفساد الأولى أو لعدمها أو كان بأمر المالك والا فلا خيار له وقيل لعله لا فرق بين فساد الآلة وعدمه لأنه أمره بالبناء فلا يكون متبرعا لأنه قد أذن له به ولم يعين له البناء بها اه ع احمد هبل (12) وقيمة ما تلف من الآلة بسبب النقض (13) الا بموجب (14) وهذا إذا كان الراجع هو المعير وأما إذا كان هو المعار فليس له الا نقض بناءه ولا شئ له وهذا مع بقاء المعار (15) ولا أرش عليه في العرصة قرز (16) هذا يستقيم حيث لم يشترط البناء بالسكنى فأما حيث شرط فهو إجارة فاسدة لا عارية فلا تبطل بموت الباني قرز (17) والذي في التذكرة ان لهم من الخيار مثل ما لمؤرثهم (18) فحيث تكون مطلقة أو مؤقتة ورجع قبل انقضاء الوقت وقد بناها المستعير فإن كانت الآلة من المعير رجع بما غرم مما يعتاد مثله في ذلك البلد وإن كانت الآلة من المستعير خير كما مر (*) أما قوله بغير اذن فلم يتقدم في العارية بل في المغارسة ولعله يريد من جهة المفهوم في العارية في قوله للمستعير للغرس والبناء وفي ح يقال نفس الاسكان اذن اه ولفظ البيان (مسألة) وإذا قال أسكنتك عرصتي