____________________
(1) أو الضعفاء أو المساكين أو النساء (*) أو على المسلمين لا على الناس فلا يصح لأنه يدخل فيهم الذميون (مسألة) من وقف على بهائم زيد أو حمامه أو بهائم منحصرين أهلها فإنه يصح الوقف ويكون لأهل البهائم على قدر الشخوص () لا على قدر البهائم فأما لو وقف على البهائم أو على الكلاب أو على الحمام مطلقا لم يصح الوقف وكذا علي بني آدم أو على الناس لم يصح وأما الوصية على الحمام فان قصد الرقبة تباع لهن صحت الوصية وان قصد تأبيد الرقبة والغلة لم يصح وكان كما لو وقف عليهن اه مسموع عن الإمام أحمد بن يحيى رحمه الله () ولعله يقال إن قصد به تكون غلاته لها لم يصح لأنها لا تملك وإن قصد به أنها تطعم من غلاته صح ذلك لان ذلك قربة وبه قال الفقيه ف اه ن (2) ولو واحد اه دواري قرز (3) أو الفساق (4) ويبقى ملكا له (5) ويقول مع ذلك لله (6) فان جمع بين مصرفين أحدهما قرية فإن كان على الترتيب نحو على ورثته ثم على البيع صح وبطل ما لا قربة فيه فان قال عشر سنين ثم على البيع كان بعد العشر كوقف انقطع مصرفه فيعود للواقف أو ورثته فان قدم مالا قربة فيه نحو على البيع عشر سنين ثم على الفقراء كان على الفقراء بعد العشر ولا يصح في العشر قال عليلم ويلزم صحة بيعه قبل العشر كالوقف المعلق بمضيها فإن كان على جهة التشريك تحق على المساجد والبيع صح نصفه لما فيه قربة ويبطل النصف الآخر وإن كان على جهة التخيير بطل في الكل اه نجري وأما إذا خير بين قربتين صرفه في أيهما شاء ذكر ذلك الفقيه ع ومثله في البيان لان التخيير في المصرف لا في الوقف قرز (7) نحو أن يتقدم سؤال ذلك للقربة أو يتقدم الترغيب في القربة (*) بقرينة حال أو اقرار فان التبس هل ثمة قصد فالأصل عدم القصد فلا يصح ومثله في البيان في الفرع وقيل إذا التبس صح (8) ونفسه لان عمر كان يأكل مما وقفه وأقره صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وكان في يده إلى أن مات ثم قال تنظر فيه حفصة فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها يعني أهل الوقف اه ح نجري