____________________
لم يبلغه ما ورد في الرقبي قال عليه السلام ولله در من اعترف بالتقصير من العلماء لان الاقدام على الشئ من غير بصيرة جهل نعوذ بالله منه اه ان (1) بالتاء الفوقانية بنقطتين من أعلا (2) وإذا اختلف المعمر والمعمر في التقييد والتأبيد فالقول لمدعي التأبيد لان التوقيت وجه طارئ فيبين مدعيه وعلى الجملة أن كل عقد يصح مطلقا ومقيدا فعلى مدعي التقييد البينة اه غيث (*) ونحو التأبيد أن يقول لك كذا ولورثتك بعدك ونحو ذلك اه أثمار قرز (*) ويكره الوطئ في المطلقة مع الشك في الاطلاق (3) إذا صدرت ممن يعرف وضعها اه ح لي وقيل لا يشترط أن يكون الناطق عالما أن ذلك موضوعا لذلك لان ذلك صريح اه ح بحر (4) قيل ح وكذا إذا قال أعمرتك هذا الشئ مدة بقائه () وقال السيد ح والفقيه ل بل تكون هذه كالمؤقتة () وقواه في البحر ومثله في شرح الفتح والغيث (5) حيث تصح (6) والتقييد بعمر الحيوان المعمر كالمطلقة فتكون هبة قال مولانا عليه السلام وهو قوي إذ التقييد بذلك لا يفيد شيئا اه غيث وقيل كالمؤقتة اه ن ولا يبعد فهمه من الأزهار (7) وتخالف العارية في مسئلتين أحدهما أنه لا يحد مع الجهل والثانية تناول الفوائد الأصلية والفرعية الا الولد اه دواري قرز فتخالف العارية بحكم آخر وهو أنه يجوز له أن يعمر أو يرقب أو يعير بخلاف العارية اه ن وظاهر الاز خلافه وصرح في ح الأثمار أنه لا يعير كما في الاز (8) وإذا كانت مؤقتة فروى الفقيه ف عن مهذب ش أن الزكاة تجب على المعمر والمرقب وهو محتمل النظر فيكون وجوبها على المالك اه كب (9) وأرش الجناية له قرز (10) وكذا إذا غصبها غاصب ووطئت عنده أو استعملها الغير فما لزم فهو للمعمر والمرقب لا للمعمر والمرقب واختار المؤلف أنه إذا وطئها وجب عليه تسليم المهر لمالك الأمة وان وطئها غيره سلم المهر له أي للمعمر وفاء بالغرضين ذكر معناه في شرح الفتح وقيل إن المهر للمالك مطلقا لأنه عوض ما لا تتناوله الإباحة