____________________
(1) فائدة لو كان رجل يكسي امرأة وينفق عليها بنية التزويج فماتت قبل التزويج هل له أن يرجع بما سلمه أم لا ينظر في التذكرة في كتاب الهبة له أن يرجع فأما لو كان الاختلاف من الولي فكذلك وأما لو كان الاختلاف من الخاطب فلا رجوع قرز (2) أي معقود (3) أو ليشتري منه أو ليبيع منه أو غير ذلك من الأغراض اه ن بلفظه قرز (4) ولو حصل أحد الموانع اه مي قرز (5) أو وارثه وكذا الناذر قرز () ذكره في تذكرة علي بن زيد () إذا قصد به العوض اه ن (6) في المجلس عند الهدوية إذا كان العوض مالا أو غرضا وإلا صح مطلقا (7) لأنه لا يعلم الا من جهته (*) فلو مات الواهب قبل علمه بتعذر العوض كان لورثته ما كان له اه كب قرز (*) وسواء كان مالا أو غرضا على المذهب اه بهران وفي الفتح فورا في المال المضمر وأما الغرض ولو مضمرا فيرجع ولو متراخيا (8) يوم القبض أو مثلها إن كانت مثلية قرز (9) أو غرض (10) يعني لا يرجع بمثله أو قيمته وأما العوض فيرجع به أو مثله أو قيمته اه جربي حيث سلم الموهوب بالبينة أو الحكم أو الاذن أو علم الحاكم كما تقدم في البيع اه مفتي قرز (11) وكذا التصرف لا يصح الا بعد القبض وكذا في رجوعه على الواهب بما غرم فيها أو بنى عليها كما سيأتي في الغصب لبطلان إحسان الواهب بالتغرير المؤدي إلى التغريم اه ح لي لفظا (12) لا فرق لعدم التقابض في المجلس وفي بعض الحواشي كالقرض فلا يشترط القبض قرز (13) فيما ملك من وجه محظور (14) ولو غرضا قرز فلو قال بعضه لله وبعضه للعوض لم يصح لعدم معرفة القدر () ومن هنا أخذوا انه لا يصح تبعيض القبول () لان