____________________
البعض يطلق على جزء غير معين بخلاف ما إذا قال نصفه لله ونصفه للعوض صح اه تهامي (1) مع القبول (2) ظاهره انه لا يحتاج إلى قبول بل السؤال كاف وهو يسيقيم على أصل م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من لفظين ماضيين هنا وفي البيع كأنه البيع () ذكره في بيان حثيث وخطه قرز () حيث العوض مال لا غرض قرز (3) أي لا يصح (4) الا أن يقبل بعد ذلك صح خلاف م بالله (5) حيث كان للبقاء لا للنماء فيرجع اه ح أثمار وعن سيدنا عامر لا فرق فلا رجوع مطلقا وهو ظاهر الاز (6) بل تمنع الرجوع ذكره في الكافي والتفريعات () وكذا القصارة تمنع الرجوع اه ولفظ البيان وكذا الخلاف في زيادة المعاني () كتعليم القراءة وتعليم الصناعة أو حصد الزرع وجذ الثمر وحرث الأرض فلا يمنع كزيادة سعر السوق ذكره في الشرح اه بلفظه () والمختار ان زيادة المعاني لا تمنع الرجوع اه مفتي (7) ظاهره ولو غرضا (8) مع كراهة (9) ينظر لو وهب لا اثنين ثم مات أحدهما هل يرجع أم لا سل قيل له الرجوع في حق الحي فقط قرز (10) المالكين (11) واللحوق بمنزلة الموت ولو رجع اه وقيل ما لم يرجع قرز (12) ووجهه أنه حق يبطل بالموت (13) أو حقا (14) الا أن تكون هبة الدين بعوض ولم يحصل فله الرجوع (15) ومن الاستهلاك الخلط ولو بمثله كالنقدين بحيث لا يتميز اه ن معنى فان تميز وجب ذلك أي التمييز على المتهب قرز