____________________
جيدة لأنها تقتضي انعكاس الثلاثة الأطراف كما ترى قرز (1) وقوله تعالى وآتى المال على حبه الآية (2) المراد سقوط المروءة لا انه يحرم بل يكره فقط (3) وحقيقة الهبة في الشرع تمليك عين في حال الحياة بغير عوض لا يختص بالقربة اه صعيتري وبحر ومن لا يشرط القربة في النذر يزيد لا على جهة النذر اه بحر بلفظه (4) وتصح بالكتابة والرسالة (5) أو أعطيت أو ملكت أو دفعت أو جعلت أو خذه أو فعلت بعد قوله هب لي أو ما جرى به العرف في ذلك اه ن قرز (6) هذا اقرار الا أن يريد به الهبة ويتصادقا على ذلك أو جرى عرف ملكه فلو اختلفا () في مراده فالقول قول المالك ذكره م بالله اه ن () هل أراد الهبة أو الاقرار لأنه يصح الرجوع في الهبة لا في الاقرار (7) ظاهر ولو دينا اه تذكرة ون هذا تخريج ط وهو الذي نص عليه والذي خرجه م بالله واختاره الهبل إن هبة الدين لا يحتاج إلى قبول والمختار انه لا يحتاج إلى قبول إذا كان ممن هو عليه لان هبة الدين اسقاط كالابراء اه بحر (*) فان قبل نصف الموهوب أو وهب له عبدين فقبل أحدهما ففي صحته وجهان اه روضة نووي قال في الأثمار لا يصح لأنه غير مطابق والاز مثل شرح الأثمار وعن الدواري يصح واختاره الذماري وسيأتي في شرح قوله وما وهب الله ولعوض فللعوض أن عدم المطابقة مانع من الصحة (8) ولو بلفظ الامر اه بحر ويصح بماض ومستقبل إذا كانت على غير عوض اه ن معنى أما إذا كان القابل بالمستقبل هو الواهب فينظر قيل لا يتصور اه من هامش البيان (9) ونعم قرز (10) يعني مجلس الايجاب فقط فلا تصح الهبة للغائب ولو قبل في مجلس بلوغ الخبر () الا أن يقبل له غيره ويجيز صحة الهبة اه غيث ون ولمعة قرز () ما لم يكن بالكتابة أو الرسالة فيصح قرز (11) بل يكون اعتراضا ذكره الفقيه س (12) مع بقاء المتعاقدين والعقد قرز والمعقود له وعنه قرز (*) حيث كانت على عوض (13) أو له (14) ولا بد من الإضافة لفظا قرز أو نية قرز