____________________
في قدره بعد البيع فيحتمل أن القول قول المرتهن () ويحتمل أن يأتي الخلاف في مسألة القصار وهو أولى اه ن فعلى قول م بالله والوافي القول قول الراهن لان الأصل عدم الإذن وعلى قول ط القول قول المرتهن لان الأصل عدم الضمان للقيمة () لان الراهن يدعي عليه التعدي والأصل عدمه (1) في المقارن مطلقا وفي غيره بعد البيع قرز (2) لفظه في شرح الفتح فإذا قال المرتهن وقته شهران قبل قوله لان الأصل اطلاقه ويبين الراهن أنه شهر لأنه يدعي منع المرتهن من البيع وقد صادقه على التسليط وليس قول المرتهن شهران دعوى للزيادة بل اسقاط لحقيقة التسليط اه لفظا (3) والصحيح أن هذا تقييد (4) الأحسن في المثال أن يدعي الراهن أنه سلط المرتهن على بيعه في شهر فقط ويقول المرتهن في شهرين فالقول قول المرتهن اه نجري ولا يقال أن المرتهن يدعى الزيادة في التوقيت فتجب عليه البينة لان الراهن بدعواه أنه مؤقت يريد منعه من بيعه بعد الوقت والظاهر اطلاق التسليط وليس مصادقته على التوقيت دعوى للزيادة بل اسقاط لما لا يستحقه من الاطلاق اه ح أثمار (5) ما لم يدع ما لم تجر به العادة (*) وفي كل عين مضمونة (*) لان الراهن يدعي الزيادة في قدر القيمة اه ظاهره ولو ادعى أنها دون دينه قرز (6) وصورة الأجل حيث اختلفا في نفيه أن يقول المرتهن هاك الرهن وهات الدين فيقول الراهن أن الدين مؤجل فالقول للمرتهن في نفي الأجل اه رياض وعن الشامي أن هذه الصورة غير صورة الكتاب (*) ينظر ما فائدة الاختلاف في الأجل فلم تظهر له فائدة الا على قول ابن أبي العباس الصنعاني في أنه لا يستقر رهنا الا بالحلول يقال فائدة ثبوت الحبس وعدم لزوم تسليم الرهن اه سراجي رحمه الله (7) لان أصل البقاء (8) لان الأصل براءة الذمة وعدم الضمان (9) أو البراء قرز (*) لا حاله ولا قبله