____________________
غاصبا كالزرع قرز (*) فائدة لو استعار رجل جملا أو نحوه من رجل آخر ليحمل عليه إلى موضع آخر ثم رجع المعير له في بعض الطريق عن عاريته قال عليلم يلزم المعير أجرته إلى حيث أعاره إن وجد ما يحمله عليه والا لزمه تمام العارية وكذا لو أعار مدفنا من جهة بعيدة ثم حمل المستعير الحب إليها أو إلى بعض الطريق فرجع المعير لزمه غرامة المستعير في ذلك اه ح أثمار قال المؤلف ان ذلك غير مستقيم على قول أهل المذهب قال ولا يبعد عدم صحة ذلك عن الامام عليلم وإنما يستقيم ذلك في المسألة الأولى أن يقال إنه إن خشي على المحمول في ذلك الموضع وكان لا يوجد من يحمله لزم المعير أيضا اتمام العارية بالأجرة للزائد والا فلا وفي المسألة الثانية حيث كان يخشى على الحب المحمول وكان لا يجد مدفنا يضعه فيه فإنه يلزم المعير إما إتمام عاريته ويأخذ أجرة المدفن أو يسلم ما لحق المستعير من الغرامة إلى بعض الطريق وارجاع الحب إلى حيث كان اه وابل (1) يقال في المؤقتة بعد انقضاء الوقت قد انقضت العارية فلا معنى للرجوع (2) خلاف ش فقال يرجع بالغرامة (*) وكذا حيث استوى ضرره عند الطلب وعند الانتهاء فيجب الرفع وان بقي شئ من الوقت ولا يجب الأرش اه بحر معنى (3) فرع ولهما بيع الأرض والغرس إذ هما ما لكان فالثمن على قدر القيمة فتقوم الأرض مغروسة وغير مغروسة فما بينهما فهو قيمة الغرس فيسقط الثمن على قدر القيمة اه بحر بلفظه (4) اللهم الا أن يشترط المعير القطع فلا خيار قرز (5) دائما في المطلقة أو إلى انقضاء الوقت في المؤقتة (*) الا بالأجرة (6) وفي وجوب تسوية الأرض وجهان أصحهما لا يلزم إذ الاذن للمستعير بالغرس اسقاط لما تولد عنه اه بحر وقيل يجب الاصلاح وقد تقدم في البحر في الإجارة مثل ذلك (7) والثمر قرز (*) وحاصل المسألة أن نقول لا يخلو أما أن يكون من المستعير تقصير أم لا ان لم يكن فللمستعير الخيارات الثلاثة من غير فرق فيما بعد انقضاء المدة في المؤقتة أو انقضاء الوقت المعتاد في المطلقة أو قبله وإن كان من المستعير تقصير فله الخيارات الثلاثة لما قبل انقضاء المدة المذكورة أعني في المطلقة والمؤقتة وأما بعد الانقضاء فلا خيار له بل يأمره المعير بالقلع