____________________
(1) ما لم يرد قرز (*) الضمير يعود إلى المصدر وهو اللحوق اه ح لي معنى (2) والفوائد لمن استقر له الملك قرز (*) ويصح أن يتولى طرفيها واحد إذا كانت على غير عوض وإن كانت على عوض لم تصح اه غيث قرز (3) لان الاذن لا يتناول التبرعات () ولا يصح من السكران الا أن يميز قرز () إذا لم يجر بها عرف قرز (4) غالبا احتراز من هبة المدبر وأما الولد من أنفسهما فإنه يصح ومعناه في ح لي قد تقدم في البيع أنه لا يصح بيع أم الولد من نفسها وهو المختار فكذا الهبة واما المدبر فيصح () بيعه من نفسه وهبته وكذا كتابته كما يأتي قرز () لعله حيث يصح بيعه لا حيث لا يصح بيعه كما يأتي قرز (*) منه ليخرج هبة المصحف من الذمي والصيد من المحرم (5) ولفظ الزهرة وكلما جاز بيعه جازت هبته وهذا معترض عليه بالمدبر إذا كان مولاه معسرا فان بيعه جائز ولا تجوز هبته اه بلفظه (6) الا أن يهبه من نفسه صح وعتق أو بعوض وكذا في الوقف ولم يعين أو عين وهو المصرف اه بل ولو هو المصرف لأنه لا يباع للإضاعة قرز (7) استثناه من قوله والا فلا هو مما يصح بيعه في حال دون حال فالاستثناء وهو قوله الا الكلب من هذا لا يصح لأنه لا يصح في جميع الأحوال (*) فرع فلو وهب الدين لغير من هو عليه ثم قبضه الموهوب له ممن هو عليه فقال ط وح يجوز له التصرف فيه () لأنه قد أباحه له وقال ن وم بالله لا يجوز () له فاما في هبة الأعيان إذا كانت فاسدة وقبضها المتهب باذن الواهب فلعلها تكون إباحة وفاقا اه ن والقياس أنها تملك بالقبض كالبيع اه مفتي () مع الاذن له بقبضه قرز () كهبة الثمر والعنب قبل صلاحه (8) خلاف القاسم في الكلب والحنفية فيهما (9) على القول بوجوبها أو أوجبها على نفسه قرز (10) لا فرق الا أن يوجبها أو يكون مذهبه الوجوب (11) لكنها لا تسمى أضحية (12) احتراز من الولاء فإنه لا يصح قرز (*) ويكون ممن هو عليه اسقاط لا تمليك واما هبته لغير من هو عليه فإنه يكون إباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف اه كب وبيان معنى قرز (13) إذ يحرم بيعها للنهي عن ثمنها فقط وهنا لا ثمن فيصح اه بحر بلفظه (14) ويصح الرجوع الا الشفعة فلا يصح الرجوع