____________________
شرطا عدم الرد فقيل س لا يصح الشرط وقيل يحتمل أن يصح وتكون وديعة بعد مدة العارية اه صعيتري وكب ورياض قرز (1) الثالث جواز الانتفاع بها الرابع انه لا يحد واطئ الأمة المستعارة للوطئ مع الجهل اه املاء (2) فإذا كانت العادة جارية بالتسييب لم يحتج فيه إلى اذن بل يبرأ إذا سيبها حيث جرت العادة اه كب قرز (3) مكانا وشخصا قرز (4) قيل الا أن يشرط عليه الرد إلى يده لم يبرأ بالرد إلى من جرى العرف بالرد إليه لان العرف يبطله الشرط ولان له أن يتحكم في ملكه قرز (5) سواء كانت مضمنة أو غير مضمنة (6) والرهن قرز (7) حيث قد عرف مالكها (8) حيث أراد ردها والا فلا تجب الا التخلية قرز (9) شريك المفاوضة ووكيل القبض قرز (10) الغالب وغيره قرز (11) أو شرط الحفظ قرز (12) ولا فرق بين التيمم والوضوء قرز (13) العبرة بالموضع فإن كان حريرا لم يضمن والا ضمن اه نجري قرز (14) والمسافة قرز (*) الا لعذر فهذه كأن يكون خائفا على العين قرز (15) يضمن أجرة الزيادة قرز (16) ويعتبر في الزيادة أن يكون لمثلها أجرة وفي ح الأثمار وزيادة لا يتسامح بها (17) ضمان غصب قرز (18) أو العكس وهذا يأتي على قول الفقيه ع لا على قول التفريعات ولفظ البيان مسألة من استعار دابة أو ثوبا أو نحوهما لينتفع به في الحضر ثم سافر به أو العكس صار متعديا غاصبا قرز (*) فرع والعارية المضمونة تنقلب إجارة كأنه استأجره على حفظها بمنافعها ذكره في الشرح () قيل لكن حيث تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة فهي إجارة صحيحة وحيث تكون مجهولة فهي فاسدة تجب فيها أجرة المثل على المستعير وله اجرة الحفظ إذا كان لذلك أجرة اه ن لفظا () قال بعض مشايخنا نظر والأولى أنها عارية على بابها فيضمن قيمتها يوم القبض اه مقصد حسن بل يوم التضمين قرز (19) ضمان غصب قرز