____________________
ويمنعون الماعون وقد فسر بالجرة والمغرفة والرحى والدلو والفأس والقدر والحبل والشفرة وقيل الزكاة وهو الصحيح قال ض عبد الله الدواري ويصح حمل الآية عليهما معا (1) القرشي الجمحي بضم الجيم وفتح الميم رجل من مشركي العرب وقدمه في الاسلام غير ثابت وكان صلى الله عليه وآله يتآلفه في الاسلام ليحسن اسلامه (2) قيل مائة درع وقيل ثلاثين يوم حنين اه والأول أصح اه زهور وغيث (3) يؤخذ من هذا صحة ضمان التبرع (4) ولا يعتبر فيها عقد بل التمكن كاف أو ما يدل عليه (5) الجصاص وأبو بكر الرازي وأبو سعيد البرذعي (6) الا لعرف قرز (7) لأنه ربح مالا يضمن اه زهور قيل فان ضمن صح التأجير اه ن وقال في البحر لا يصح ولو ضمن اه ولفظ البحر قيل ويجوز في المضمنة إذ هي إجارة في التحقيق قلت وفيه نظر اه بحر وجه النظر أنه لا يملك المنفعة ولو ضمن بخلاف العين المستأجرة (*) وقد تنقسم العارية إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح فالواجب (1) عند خشية الضرر بالغير ان لم يغرم مالا قيمة لمنفعته في مدة العارية فأما ما لمنفعته قيمة فلا تجب الا بالأجرة وأما المندوب فهو عند حاجة الغير إليه وأما المحظور فنحو إعارة الأمة الحسناء ممن لا يؤتمن عليها وعارية الصيد أو جلده من المحرم وكذا عارية آلة الاصطياد للمحرم ليصطاد بها وعارية السلاح للبغي وما أشبه ذلك وعارية العبد المسلم من الكافر على قول من لا يجيز إعارته (2) وبيعه منه لكن ما يكون حكم الشئ المعار في يد المستعير (3) هل مضمون عليه أو أمانة الأقرب أنه يكون أمانة لأنه ليس في مقابلة عوض باطل وأما المكروه فعارية العبد من ولده للخدمة (4) أو عارية العبد المسلم من الكافر على قول من يجيز إعارته وبيعه منه وعارية الأمة الحسناء من غير محرم مأمون عليها لها وأما المباح فما خرج عن ذلك اه بلفظه (1) ينظر ويبحث في وجه الوجوب هل يناسب الأصول اه مي (2) والمذهب الجواز مع الكراهة (3) حيث لا يجوز (4) لمنافاة توقيره (8) ولا تلحقها الإجازة اه كب ما لم يكن عقدا قرز وهو يقال فما حكمها في يد المستعير بعد الإجازة وهل تسقط الإجازة ضمان أجرة الاستعمال لماضي المدة سل اه ح لي لفظا عن ض عامر فلو أجاز فلعل ذلك اذن بالعارية في المستقبل وتلزم الأجرة في الماضي اه وعن المفتي ان الإجازة تسقط ضمان الاستعمال (*) وفي الفتح أو الولي أو الوكيل لمصلحة