____________________
(1) لان من عين بين (*) كما تقدم في مسألة القصار وحكم البينة ما تقدم ويكون الثوب الذي عينه المرتهن لبيت المال ولعله على كلام الفقيهين ع ح وأما على كلام الامام ى واصش فهو اقرار مشروط بان يقبله الراهن () لعله حيث بين وأما من دون بينة فيبقى على ملك المرتهن لان ذلك كالمشروط بأن لا يؤخذ منه غيره لا فرق على المختار بين أن يبين أو يقر انه يبقى على ملك المرتهن (2) عند م بالله لا عند ط وهو المذهب أو بابراء؟ اتفاقا أو نحوه (3) بعده قرز (4) فان صادقه الراهن لم يقبل قولهما الا ببينة لأنه اقرار على المشتري لكن يلزم الراهن استرجاعه بما أمكن والا فقيمته تكون رهنا اه ن بلفظه (*) فلو اتفقا على الرجوع واختلفا هل قبل البيع أو بعده فالأصل عدم الرجوع عند الهادي عليلم وعند م بالله عدم البيع اه ن معنى (*) هذا حيث باعه للايفاء أو لرهن الثمن وأما إذا كان لينتفع الراهن فقد خرج عن الرهنية بنفس الاذن فلا رجوع فيه لأنه فسخ والفسخ لا يصح الرجوع فيه اه كب ون (5) ويحبس المرتهن حتى يغلب في الظن أنه لو كان باقيا لسلمه اه غاية (6) ويحلف على القطع استنادا إلى الظاهر وهو البقاء ما لم يغلب في الظن صدق صاحبه اه ن معنى قرز (7) يعني مع مؤرثهم (8) فاما لو أقر بعضهم صار في ضمانه جميعا لأنه مع كل واحد رهن كلو أقروا جميعا كما في المرهون من اثنين وقد تقدم اه عامر قرز (9) حيث قارن أو كان التداعي بعد البيع () اه ح فتح وأما لو لم يكن مقارنا ولم قد بيع فإنه يكون عزلا كما في نظائره () وهذا مبني على أن انكار الموكل عزل والمذهب خلافه ومعناه في ح لي (10) ما لم يغبن والا فهو موقوف ولا فائدة في الدعوى (*) فلو اتفقا على أنه قيده بثمن معلوم واختلفا