____________________
المكيل والموزون فقط اه تذكرة قرز (*) جنسا ونوعا وصفة قرز (1) الا في الرجوع بالمستحق ذكره في التقرير (2) أي وبعض الورثة (3) لان الأغراض تختلف وتتفاوت قرز (*) اما في الأرض فلا بد من الحضور قرز (4) مع التراضي قرز (5) وعلى القول أنها بيع لا يجوز قلنا هذا على قول ط وأما على المختار فإنه يصح الوقف مطلقا ولو مشاعا كما سيأتي (*) يعني يجوز لأحدهم وقف حصته مشاعا (6) ولو قصدوا المفاضلة وقيل ما لم يقصدوا (7) أي في المستوي (*) وكذا في المختلف على ظاهر الكتاب قرز (8) إذا طلبها أحدهم (9) بغير المهاياة (10) أي أحدهم ليتم الكلام الآخر فان تراضوا قرز (*) كما لا يجاب الانسان إلى اتلاف ماله اه بحر وتذكرة (11) كما لو وهبت الزوجة نوبتها (12) كالشفعة إذا أبطلها أحدهم لم يكن له الرجوع (13) قيل ع فيما كان ينتفع به قبل القسمة في المقسوم ورواه ض عبد الله الدواري للمذهب وقال بل الصحيح إذا نفع وقواه الهاجري اه ذو يد ولقائل أن يقول لا وجه لما ذكرنا بل الأولى تبقية كلام أهل المذهب على ظاهره والا لزم وجوب القسمة فيما قد نصوا على امتناع قسمته كالحمام والثوب والسيف وغير ذلك إذ ما من شئ الا وهو يمكن الانتفاع به وذلك لا يقول به أحد لما فيه من الاضرار بالشركاء اه بهران (14) ولو ضر بالآخر كاستيفاء الدين (*) لأنه لا حق لمن يضره اه معيار وفي المقنع عن زيدية الكوفة عكس ذلك وهو إذا طلبها غير المنتفع أجيبوا وهذا هو الموافق للأصول لأنه لا يجوز التوصل إلى النفع بنفس الضرر للغير اه ح فتح معنى (*) ولو بضمها إلى ملكه وقد مر خلاف