____________________
(1) الأجرة وضمان ما تلف (*) أما الربح فواضح وأما الخسر ففي ضمان العمل كذلك وأما ضمان المصنوع فلا يتصور الا في صورة واحدة وذلك حيث يضمن أحدهما الامر الغالب برضاء الآخر وأما الغالب فلا يتصور لان كل واحد منهما أجير مشترك للآخر الا أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه من الضمان صح وضمنا للمستأجر وكان على قدر التقبل اه غيث المختار أن الضمان يتبع التقبل مطلقا لان ذلك حكم شركة الأبدان كما تقدم في المضاربة إذا ضمن ولا نسلم ان كل واحد أجير مشترك اه غاية وقواه السيد عبد الله المؤيدي (2) هذا في ضمانهما للمالك وأما فيما بينهما فكل واحد منهما أمين للآخر ولا يضمن الا حصته لان كل واحد منهما وكيل للآخر لكن للمالك أن يطالب العاقد بالجميع لان الحقوق تعلق بالوكيل الا أن يضيف فلا يطالب الا بحصته وحيث يسلم الآخر الجميع فله الرجوع على الاخر بحصته ما لم يكن مضمنا أو تلف بجناية أو تفريط فلا شئ على الآخر وإذا ضمن الآخر هنا رجع عليه بما سلم ولا يقال أن كل واحد أبرأ الآخر مما يضمنه الأجير المشترك لأنا نقول هي معقودة على التوكيل لا على الضمان فلا يحتاج إلى هذا الحمل والتأول اه مفتي (3) ضمان العمل وغيره (4) أي الأجرة قرز (5) واعلم أن شركة المفاوضة معقودة على الضمان اتفاقا وشركة العنان والوجوه معقودة على التوكيل اتفاقا وأما شركة الأبدان فعلى الخلاف قرز ومعناه في الغيث (6) جميعه وقبض الأجرة (7) من العمل والضمان قرز (8) شركة الأبدان (9) يعني من العمل (10) يعني من العمل (11) في جميع الشرك قرز (*) يعني في قدر الربح الذي حصل له وفي تلفه وأما فيما ادعاه من الضمان فعليه البينة اه كب لفظا (*) يعني في أنه لم يتقبل فيه لشريكه الا كذا لأن الظاهر معه أنه المباشر للعقد اه مفتاح (12) لكن ان عمل الثاني وهو عالم بترك صاحبه