____________________
وإذا حصل التواطؤ بين الشريكين في عمارة جدار بين بيتين فلما تم السقف الأول منع أحدهما التعلية على الجدار الذي بينهما فله المنع ما لم يكن التواطؤ أو العرف إلى الثالث منزل علا قرز ولعل هذا مثل كلام ض إبراهيم المسعودي اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) مسألة وإذا اشترى اثنان أو جماعة شيئا لينتفعوا به في منفعة واحدة وتراضوا بها قبل شرائه كثور للذبح أو الحرث ثم امتنع بعضهم من ذلك وطلب أن ينتفع به في منفعة أخرى فقيل س ليس له ذلك بل يجبر على ما تراضوا عليه عند الشراء له وقال ابن الخليل وأبو مضر والأستاذ بل ذلك اه ن وكذا لو أراد بيعه إلى جهة نازحة تؤدي إلى اضرار الحيوان أو نقص الانتفاع به في الوجه الذي اشتركوا فيه فإنه يمنع من ذلك () وكذا لو أراد بعضهم يشركه غيره فيه ببيع أو غيره في نصيبه فلهم منعه ونقض بيعه على الخلاف اه مقصد حسن () وظاهر المذهب قرز ان له البيع مطلقا ذكره السحولي (2) هذا كلام الفقيه س والأولى لا يجوز () لان ذلك قسمته وهي لا تجوز الا باذن الشركاء اه وظاهر الأزهار انه يجوز وهو قول الفقيه ح وأبوع وش في أحد قوليه () لقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وحجة الفقيه س قال لا يبقى ملك لا ينتفع به قلنا الانتفاع مع الاذن يحصل أو القسمة اه ان (3) بالزائد على حصته قرز (*) ظاهر هذا ان له استعمال قدر حصته فيه من غير مؤاذنة شريكه اه ح لي لفظا قيل يضع على نصف الجدار مما يليه لصاحبه النصف الآخر أو يترك لصاحبه موضع حذف ويضع لنفسه جذعا أو تكون الأخشاب والقطع لا بناء فوقها فتمكن فيه المهاياة بالفضل اه من هامش الهداية (4) واذنه إباحة فإذا رجع صح رجوعه اه ولفظ ح لي ولهذا الاذن حكم العارية (*) تنبيه أما شرطا في أول وضعه ان لكل واحد منهما يضع ما احتاج كان ذلك بمنزلة الاذن اه غيث بلفظه (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه اه بحر (*) مسألة ما كان مشتركا بين جماعة وفيهم غائب وأراد الحاضر ينتفع بقدر نصيبه منه فحيث يمكن الانتفاع ببعضه ويترك بعضه نحو الدار والأرض يجوز له الانتفاع بقدر نصيبه ويترك قدر نصيب شريكه ذكره م بالله وقال أبو مضر وأبو جعفر لا يجوز الا أن يجري عرف به وحيث لا يمكن الانتفاع ببعضه فما كان مقصودا في نفسه كالحيوان والسلعة لا يجوز أن ينتفع بها في وقت ويتركها في وقت على وجه المهاياة الا باذن شريكه أو يحكم الحاكم وما كان المقصود به غيره كالطريق المشترك والنهر المشترك فلكل واحد من الشركاء أن يستطرق الطريق متى شاء وأن يجري النهر إلى ملكه متى شاء سواء حضر شركاؤه أو غابوا والوجه فيه عادة المسلمين بذلك اه ن