____________________
ضمان ان تلف بغير تفريط (*) ظاهر الزهور وغيره انه يمنعه من العرصة والجدار (1) باذنه أو الحاكم لأنه استيفاء (2) باذنه أو الحاكم قرز (3) يعني في البناء (4) يعني ان المرتهن ينفق في الغيبة أو الحاجة (5) بريدا (*) بل التي يجوز معها اختلال العين اه ح فتح (6) لأنه متبرع قلنا ولايته أخص (7) مع استئذانه فلم يأذن قرز (8) يعني الناحية (9) الا في الاكراء والاستعمال قرز (*) يعني في البناء (10) في العلو والسفل وفي التحقيق ليسا شريكين لان كل واحد منفرد اه ح لي لفظا (11) أو حقه (12) يملكه لا ببدنه فلا عبرة به () وهو خصوص في العلو والسفل سواء كان عن قسمة أم لا () وظاهر الكتاب خلافه وقرز الشامي ومثله في الديباج بما معناه ظاهره عدم الفرق بين أن يكون الضرر لفساد البناء أو الاطلاع على العورات أو رائحة كريهة أو غير ذلك (*) وذلك بأن يكثر حمل الاعلى حتى يخشى تأثيره في الأسفل أو يضعف الأسفل بالطاقات فخشي انهدامه لقوة الاعلى اه زهور (13) ولو في المستقبل قرز (14) بيت الحاش (15) وإذا بيع العلو من ذمي منع لئلا يرتفع على المسلم اه بحر فيمنع من البيع (16) ولعل اعتبار الضرر فيما عدا البيع () وأما هو فيجوز وإن أثم مع القصد كما نقول في أحد الشريكين () وقيل ولو بالبيع قرز وهو ظاهر الأزهار (17) بعد العلم والتمكن من اصلاحه يعمل معتادا وبما لا يجحف من الأجرة قرز (*) والضمان يكون ما بين قيمته عامرا ومنهدما فإذا كان قيمته عامرا مائة ومنهدما خمسين ضمن لشريكه خمسين اه من شرح السيد عبد الله الوزير وقرز (*) ويكون