____________________
بغير اضرار جاز وعليه أن يتحرز حال الهدم من اضرار العلو وان لم يمكنه الا باضرار العلو فإن لم يخش مضرة من انهدام السفل على الغير لم يجز هدمه وان خشي ذلك جاز ذكره الدواري في الديباج بل ويجبر رب العلو على الاصلاح له وهل يضمن لصاحب العلو إذ قد أباح له الشرع ذلك لعله يقال يضمن كمن أبيح له طعام الغير وقد اضطر إليه اه وسيأتي في كسره المحبرة كلام فينظر وأيضا فهو مباشر اه حيث لم يكن غائبا ولا متمردا فاما إذا كان غائبا أو متمردا فلا يضمن وعن المفتي لا يضمن وهو القوي وقواه ض عامر وقرره الشامي (*) ونحوه كالأرض المشتركة التي تشرب موجا فإنه يجبر رب المدغر على اصلاحه لينتفع رب الموقر ومن ذلك ساقية لضيعتين فارتفع أحدهما فطلب صاحبها نقل موضع قسمة الماء إلى أرفع فان له ذلك على وجه لا يضر صاحبه اه ح فتح وقال أحمد بن أبي الرجال ليس له ذلك بل يجب الاصلاح قرز وقال الإمام المهدي وهو الأولى ان تضرر شريكه بذلك اه وابل (1) وحد المؤسر أن يتمكن من اصلاحه زائدا على ما يستثني للمفلس (2) الأولى في الاحتراز من صورة وهي إذا باع السفل واستثنى الهواء فوقه لا للعمارة ففي هذا ليس له حق التعلية عليه فإذا انهدم لم يلزم صاحبه بناؤه () ذكره الفقيه ف وهو المعمول عليه اه كب معنى وكذا لو استثنى البائع أن يعلى فوق أذرع معلومة استثن المشتري تعليتها ثم البائع فوقها فهو مستقيم لأنه لا يجبر المشتري بخلاف صورة الكتاب فقد ثبت الحق فيها فيجيز وقرز () وليس له عمارته على الأساطين الا على وجه لا يستعمل ملك شريكه قرز (3) بل يجبر علي المختار سواء كان قد وقعت التعلية أم لا (*) للسفل (4) بريدا اه وابل (5) ولا بد من الاذن أو التمرد مع الاعسار اه ح لي لجواز أن يبيع أو يستقرض (6) هذا حيث بناها بآلاتها الأولى وأما إذا عمرها بآلات منه فمع وجود الأولى فهو متبرع ولا شئ له () ان نواه لصاحب السفل وان لم ينو لم يكن له الا رفع بناءه وان عدمت الأولى فان نواه لصاحب السفل رجع عليه بقيمته وما أغرم وان لم ينو كان له قيمته ليس له حق البقاء أو قلعه وأخذ أرش النقص ورب السفل هو أولى بشراه بالأولوية () اه وابل وبيان وان بناه بآلته الأولى وآلة منه فله نقص آلاته ما لم يؤد إلى هدم العمارة التي بآلاتها قرز ولفظ البيان فرع وهذا حيث عمر الخ من قيمتها بما عليه ويرجع ما غرم في العمارة اه كب وقرز () قيل لا أولوية الا في حق الوارث قرز (*) قيل فإذا كان لرجل مال ولم يقم به كان لأهل الاملاك الذي عنده القيام به والأجرة عليه لهم حيث هو يضرهم اه حثيث (7) مطلقا ولو بغير أذن الحاكم فلا