____________________
(1) فإن لم يزل فله ان يزيله ويرجع بأجرته كما في الغصب (2) والوجه فيه انه وإن كان معه الظاهر فقد بطل حقه لكونه أقر لغيره بالملك وادعى فيه حقا اه غيث وكب (*) وعلى قول الهدوية ولا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق الا إذا عرفوا ثبوته بغير اليد اما باقرار أو نذر أو وصية أو استثناء وعلى القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا عرفوا ثبوت يده عليه كما في الملك قلت اما لكون القول قوله فيكفي أن يشهدوا ثبوت يده وكل على أصله في اعتبار اليد مع حصول ما لا يفعل في ملك الغير مع ثبوت الحق واعتبارها مطلقا واما للشهادة بنفس الاستحقاق فلا بد من التصرف والنسبة وعدم المنازع والاستمرار على مدة الاستحقاق يغلب في الظن مثلها الا بمضي اليد مستمرة فيها الا مع الاستحقاق كما نقول في الملك سواء سواء اه مقصد حسن (3) وقواه في البحر وهو الذي يختاره الفقيه س وكان يفتى به حتى قال ولا يصلح الناس الا ذلك ذكره في ح الفتح وامامنا شرف الدين قال ينظر فإن كان في المجرى عناية وعلامة وفعل ما لا يفعل عادة الا بحق كالبناء والقضاض وكذا السواقي التي قد تقادم عهدها حتى تأسس فيها الريل كان لليد حكم لان العادة جارية ان المالك يترك ذلك في ملكه وكان القوي ما ذكره م بالله وإن كان مما يفعل في ملك الغير من غير عناية فقول الهدوية هذا هو القوي اه ح فتح (4) فان بينا جميعا فحيث لا يد لأحدهما أو اليد لهما سواء حكم به لهما جميعا وحيث اليد لأحدهما أو يده أقوى فقيل ع يحكم به للخارج وقيل س يحكم به لهما وهذا ظاهر اللمع اه زهور ون (*) والبينة إما باقرار صاحبه أو بالاستثناء بعد ما باع أو باستمراره من قبل احياء هذا لحقه لا بمجرد عمارته واستمراره فلا (5) والعبرة بأسفله (6) بأن كانت العصرة إليه من أسفل وإن كانت العصرة للاخر من أعلا حكم به للأسفل وقيل يحكم من العصرة إليه في الأسفل بالأسفل وفي الأعلى بالأعلى قرز (7) أو لذي الجدار في العرصة