____________________
مشتركا بينهم الجميع لا فضل لأحدهم على الآخر حسب ما تضمنته شركة الأبدان اه من خط سيدنا عبد الله الناظري ما ذكره يصح إذا لم تعتبر الإضافة إلى الموكل ولم يضف أحدهم إلى نفسه فقط فهذا الذي تقتضيه الأحوال اه مي والمختار كلام الناظري للعرف وهو الذي جرت به فتاوي مولانا المتوكل على الله عليلم وبه عمل المتأخرون وجرى به العرف إنما كسبه أحد الشركاء فهو للجميع وعلى الجميع ولو أضافه إلى نفسه اه من املاء سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى قرز (*) قلت الظاهر في أحوال الشركاء في هذه الجهات أن ما أحدثه أحدهم من زيادة في بناء ونحوه لما هو مشترك بينهم في حال اشتراكهم واختلاطهم فالظاهر استوائهم فيه وأما ما اكتسبه أحدهم فان اشتراه وأضاف للجميع فظاهر وان اشتراه لنفسه وسلم الثمن مما هو مشترك بينهم كان غاصبا لقدر حصصهم فان سلم من النقد وقلنا بتعيينه في الغصب أو من غيره فالشراء باطل وان قلنا لا يتعين النقد كان الشراء له وغرم لشركائه قدر حصصهم من النقد والله أعلم هذا مقتضى أصول أهل المذهب وأما ما جرى به العرف وبه الفتوى وعليه العمل إنما اكتسبه أحد الشركاء لنفسه يكون للجميع وعلى الجميع ومن جواب المتوكل على الله ما لفظه لا يستقل المشتري والحال ما ذكر بشئ مما شراء وان خص نفسه بالإضافة من بيع وشراء أو غير ذلك مما مداره على الأعمال والتصرفات بالكسب والفلاحة بل يكون للجميع وعلى الجميع كما تقتضيه الشركة ولا يعتبر هاهنا عقدها بل يجري بالتراضي بها مجراه إذ لا ينضد العدل الذي أمر الله تعالى به في مثل هذا الا بذلك لعدم تيقن مقدار عمل كل عامل وللحديث النبوي قوله صلى الله عليه وآله أنما كنت رزقت لمواظبة أخيك على المسجد وأنما يستقل بما استقل بسبب لا من قبل الفلاحة والكسب كمهر وأرش جناية والله أعلم ومن خطه عليلم نقل من خط القاضي مهدي الشبيبي رحمه الله تعالى (1) والليث وابن حي اه بحر (2) صوابه من جائزي التصرف سواء كانا صانعين أم لا لأنه يصح الاستنابة حيث لم يشرط أو جرى عرف ذكره المؤلف ينظر لأنه قد تقدم خلافه حيث قلنا مقدورة للأجير اه قد اختير خلافه فيما مر (3) هذا أليس بشرط بل هما بالخيار اما أن كل واحد يعمل ما تقبل عن نفسه وعن شريكه والا كان يعمل نصف ما يقبل هو ونصف ما يقبل شريكه اه كب لفظا قيل إنما ذكره ليخرج عن التبرع (*) قال في كب ولا يحتاج إلى إضافة إلى صاحبه وظاهره لا لفظا ولا نية اه كب فيكون لهما جميعا ما لم ينو لنفسه (*) ثم يكون مخيرا بين أن يعمله عنه أو يدفع إليه نصفه يعمله هو اه ن حيث جرت العادة بالدفع أو شرط لنفسه كما تقدم في الإجارة والا لزمه العمل قال في البيان ولا تصح شركة الأبدان الا فيما يجوز فيه التوكيل لا الاحتطاب والاحتشاش ونحوهما اه ن معنى قرز (4) ان أراد (5) والا فسدت قرز اه زهور