____________________
(1) ولو من غير جنسه (*) أو عرضا للتجارة لان عروض التجارة حكمها حكم النقد اه كب واختاره الامام شرف الدين عليلم وظاهر الاز خلافه اه مفتي وح لي (2) إذا كان يصح في العنان وإن كان لا يصح فيها كعدم الخلط فإنه يكون الربح بينهما على قدر رأس المال ويلزم كل منهما أجرة صاحبه فيما عمل له اه كب قرز (3) أو رسوله (4) لجواز تلفه قبل القبض اه بحر (*) صوابه غير معين ووجهه أنها تخرج الوصية والنذر لأنه معين ولا تبطل الا بعد القبض (5) وذلك لان الحويل قبضه لنفسه لا للمحيل اه كب (6) والفرق بين الميراث والهبة والوصية أن الميراث قوي لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره فلا يبطل بالرد والهبة تحتاج قبولا والوصية تبطل بالرد وكذا النذر اه تعليق زهرة (*) ولو مستغرقا لان للورثة ملك ضعيف بدليل أن تصرفهم ينفذ بالايفاء والابراء اه عامر قرز (7) صوابه النقد (*) حيث كانت التركة نقدا لا دينا قرز (*) شكل عليه ووجهه أن المثلي قسمته افراز فالفرق بين المنفرد وغيره لا وجه للتشكيل لان الملك غير مستقر في المثلي الا بالقبض () ولو من غير أذن شريكه لان قسمته افراز () وفي ح لجواز أن يرافع إلى عند من يرى أنها بيع في المثلي (*) كلام الاز هنا مبني على كلام القيل الذي في الزكاة وهو قوله قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه ذكر في الفتح (*) المذهب لا فرق لان قسمته افراز إذا كان نقدا لا دينا حتى يقبض (8) قوي وقواه حثيث واختاره الامام شرف الدين واحتج له في ح الفتح (9) العنان هي بالفتح والكسر والفتح أكثر فان قلنا عنان بالفتح فاشتقاقها اما من عن الشئ إذا ظهر وعن إذا عرض لما اشتركا فيما ظهر وعرض من الربح وإما بالكسر فمن عنان الفرس لما كان الفارسان يستوي عنانهما عند المسابقة فهذه يستوي فيها جنس المال اه زهور ومثله في الصعيتري (*) ولا يشترط في العنان أن يأتيا بلفظها اه ح مذاكرة (10) أو حاله قرز ولا بد أن يكون الخلط لا يتميز كالمفاوضة (11) منقول أو