____________________
الفرق يدق بل يلزم أن يملك الشجر كالقرار وقيل ع وجه الفرق الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ وقيل ف الفرق بينهما أن الأرض هي المقصودة بالتحجر والشجر تابعة فهذا لم يملك المقصود فلو فرضنا أن المقصود تحجر الشجر لم يملكه اه غيث (1) المذهب عدم الأجرة والزرع للزارع (2) ض زيد (3) والزرع للزارع (4) الحاصل بعد التحجر (5) وأما ما يفعله كثير من الحكام في شان حدود البلد فهو مخالف للنص وهو قوله صلى الله عليه وآله الناس شركاء في ثلاث وأما ما ذكروه انه من المصالح المرسلة ولئلا يحصل قتال على ذلك فهذا تجويز إذ لو قلنا بالمجوز لأدى إلى منع كثير من الشرائع اه عامر وقواه المفتي ومي كمثل من منع الإناث من الإرث من القبائل لجوز انه يحصل قتل وغير ذلك فتجويز ذلك لا يبطل ما قاله الشارع (6) يعني الحاصل بعد التحجر لا الحاصل فيه حال التحجر فهو الذي تقدم حيث قال وله منعه وما حاز وهو الذي أجاب به عليلم حين سألته اه نجري ومثله في كل وح لي حيث كان مقصودا () بالتحجر وسواء كان فيما يثبته الناس أو لا وأما ما كان يثبت بعد التحجر وكان مما يثبت في العادة فحكمه حكم موضعه وما لا يثبت كلا وإن كان غير مقصود بالتحجر بل المقصود الأرض فهو كلا ولا فرق بين ما يثبت في العادة أو غيره وظاهر الاز لا فرق في أن ما كان موجودا حال التحجر فقد صار حقا له ومثله في كب وح لي أما ما كان موجودا وقت التحجر فله المنع من أخذه وله استرجاعه ولو لم يقصد بالتحجر اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (*) وان أثم باستعمال الملك والحق حيث لم يجر عرف بالرضا قرز (7) كالعرعر ونحوه اه ح لي ينظر لأنه مما يثبت في العادة (8) فائدة قال الامام ي وغيره الاشتراك في النار حيث يضرم حطبا مباحا لا لو احتطب ثم أضرم فملك وأما في الكلاء فقبل احتشاشه فإن كان في ملكه ففيه الخلاف فأما في الماء فكما مر يعني من التفصيل والخلاف كما في كتاب الشركة اه ح أثمار (*) قال في بعض الحواشي الكلأ خلقه الله تعالى بغير واسطة فعل وأما ما خلق الله بواسطة فعل فهو ملك أو حق وقال في الزهور والكلأ قيل الشجر الذي ينبت بغير إنبات وهو لا ينبت في العادة وقيل الحشيش (9) م بالله وقواه المؤلف والمتوكل على الله والمفتي لنفسه (*) ولعله يكون المذهب