____________________
(1) هذا قول م بالله وط إجازة بغير اذن اه ن معنى وكذا الخلاف في أخذ أشجار الأودية وثمارها اه ن وقال ط يجوز بغير اذن وقال م بالله لا يجوز الا باذن بناء على أصله أن حكم النابت حكم المنبت والمذهب في الأشجار والأثمار جواز الاخذ من غير اذن الامام وجد في بعض الحواشي في البيان أن قول ط قوي في الأشجار والثمر وقول م بالله قوي في المنع من إحياء بطون الأودية (2) إلى مباح قرز (3) فان عاد الماء إلى الموضع الذي تحول عنه فان حق المباح له ثابتا لم ينتقل () وظاهر كلامهم في السكك انه إذا أذن الامام فيما لا ضرر فيه وقت الاذن ثم حصلت بعد الاذن فإنه يرفع لأنه مشروط بعدم الضرر في الحال والمال فينظر في الفرق ومثل هذا في الغيث ويمكن الفرق بأن المضرة في السكك أشد منها في الوادي وقيل لا فرق فيرفع ما ضر () وفائدته أنهم إذا أمكنهم رد الماء أو تحويله فلهم ذلك اه تذكرة معنى (4) ولو على واحد قرز (*) فان حصلت المضرة من بعد وجب رفعه فأما إذا بطلت المصلحة سل قيل إن المعتبر في المصلحة وقت الاذن ولا عبرة بما بعده وتورث عنه وان لم يكن في الوارث مصلحة اه ان وقرز ولعل هذا مع التمليك من الامام اه ع تهامي وقرز في قراءة البيان الأول (5) ولو في مسألة واحدة اه مفتي وقرز (6) مكلف أو ولي لمصلحة قرز (7) مرافق القرية كالنادي ونحوه (8) بعد العرض عليه أو مراسلة الغائب كما يأتي للفقيه ع قرز (9) وفي الأثمار بالتخيير لان أحدهما كاف لان الطهف لا يحتاج إلى حرث وقيل إن العبرة بالعرف (10) ولعل ذلك في الأرض البيضاء وأما التي فيها شجر فإذا قلع شجرها بحيث تصلح للزرع فقد ملكها اه كب وقرز (11) وان لم ينبت قرز (12) ولو فسدت قرز