____________________
(1) والفرج المعتادة وما زاد فحق (2) وغيره كالقرع ونحوه (*) إذا كان مما يراد به البقاء كالنخل ونحوه لا الزرع والدباء وهو اليقطين والكراث والبقل ونحوه اه ظاهر الكلام عدم الفرق بين النخيل وغيره قرز وهل حكم العروق حكم الأغصان واختار في ن أنه كذلك لان حكم القرار حكم الهوى اه ان معنى من كتاب الشفعة وفي ح لي وهل حكم العروق في ملك ما نزلت إليه حكم الفروع وظاهر قولهم إن تخوم () الأرض حقوق لا تملك من غير فرق بين ما فيه شجر ومالا قرز () بل حق فقط قرز (3) وسمي بالخمر () لأنه يغطي الأرض ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل وكذا خمار المرأة لتغطيته وجهها () بفتح الخاء والميم على وزن فعل بفتحهما (4) من عرق وحجر حتى تصير الأرض صافية اه هداية (*) أو قطع الشجر والاحتشاش فإنه يملك أصل الشجر وأصل الحشيش ويكفي في ذلك مرة واحدة فلا يجوز لاحد أخذه بعد ذلك اه هداية معنى الا أن يتركه راغبا عنه كما يأتي للامام عليلم (*) ولا تملك الشجر بالتهذيب وقرز الهبل إنها تملك بالتهذيب قرز (5) فائدة إذا حاط حائط يوجب الملك هل يملك ما داخله من الأشجار قال الفقيه ف لا يملكها لأنها من الكلأ الذي ورد الخبر فيه وهو محتمل للنظر وقد ذكر في البيان أن من أراد احياء الشجر فإنه يحيط عليها كما في الأرض اه من خط علي بن زيد (6) بخلاف الدار فالأساس كاف لقوله صلى الله عليه وآله من أحاط على أرض فهي له اه بحر (*) صوابه الا بتكلف () وهو ما زاد على المعتاد اه لا فائدة للتصويب لان معناه من غير تكلف وأما بتكلف فهو يمكن فلا وجه للتصويب () المعنى فبهما واحد وإنما اختلفا لفظا فكلاهما مستقيم بلا اشكال اه سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني (7) ما زاد على المعتاد قرز (8) لفظ عجمي بسين مهملة اه كشاف وهو حائط يبنى في وجه الماء (9) وسواء كان التراب الذي حواليه من داخل أم من خارج فإنه يملك ما داخله قرز (10) بناء على الأغلب والا كفت جهة واحدة (*) ويملك ما داخل الاعرام ويثبت له حق في الجهة الرابعة إلى حيث يمتد الماء تحقيقا أو تقديرا فإنه يملك للعرف اه مفتي ولي وقرز وكذا فيما حول الاعرام مما يحتاج إليه لالقاء الطين اه ن لفظا وقيل يكون ملكا اه وابل كما في الأشجار