____________________
الذهب (1) فان شرط على المستأجر والمستعير المستام الحفظ فهما فيه كالأجير المشترك اه ن والمذهب لا ضمان (2) وهو المتروي للسلعة وقيل الدلال ومثله المشتري بخيار لهما أو للبائع قرز (3) ويكفي في التضمين شرط الحفظ اه ن قرز (4) الغالب وغيره اه نجري وح لي (*) ظاهره الغالب وغيره قد صرح به النجري وصدره في البيان وبنى عليه في شرح البحر لأنه في مقابلة المنفعة قال فيه وان شرط عليهم الحفظ ضمنوا ضمان المشترك وقال الدواري لا يضمن الغالب الا مع التصريح به وقد مر ذلك قلت والأول أرجح اه حابس (5) السراية وأما المباشرة فهي مضمونة على البصير فضلا عنه قرز (6) ضمان مجاز والا فهو يتلف من ماله ويرد الثمن للمشتري ان قد قبضه (7) صحيحا قرز (8) غالب وغيره في غير المشترك (9) صوابه العين (*) وكذا مستعير الآلة لا يضمن اه ن وقيل يضمن (10) المعتاد في المعتاد من كسر وشق اه ح لي لفظا (11) ولا يقال في المضارب ان ضمانه في مقابلة غرض وهو الربح لأنا لا نعلم حصوله ذكر ذلك في الشرح (12) بغير أجرة (13) بغير أجرة (*) الا أن يكون أحد هؤلاء بأجرة وهذا هو الحيلة في الضمان (14) ينظر من ضمن الملتقط قيل بأن يقال من التقط ضالتي فهو ضامن أو فقد ضمنته وقيل لا تصح الا بعد معرفة الملتقط (15) لأنه ليس في مقابلة عوض (16) فرع وإذا أبرأ البصير قبل العمل وبعد الإجارة من الخطأ برئ كالابراء من الشفعة بعد البيع ولا يبرئ المتعاطي بالابراء قبل العمل قلت إذ العقد غير صحيح فكان كالابراء قبل البيع اه بحر بلفظه (*) فان قيل لم يصح البراء قبل لزوم الحق فالجواب أنه قد وجد السبب وهو العقد ذكره ط ومن هنا يؤخذ لا ط أنه يصح من المرأة أن تبرئ زوجها من مهرها إذا كان غير مسمى قبل الدخول فان قيل لم يصح البراء هنا من حق الصبي وهلا كان كالصبية فإنه لا يصح من الأب أن يبرئ من مهرها فالجواب أنه لم يوجد من يدخل في هذا الشأن غيره الا بشرط البراء بخلاف الصبية فإنه ليس هناك ملجئ إلى البراء من مهرها اه ح مذاكرة (17) وكذا العمد إذا كان يستباح بالإباحة اه تذكرة علي ابن زيد ولفظ كب قوله والطبيب البصير يعني من جناية خطأ ان اتفقت وكذا من جناية العمد فيما يستباح لا في الحيوانات اه باللفظ قرز (18) وهذا إذا أبرأ الغاصب من الضمان وأما من العين فتصير أمانة كما يأتي قرز (19) إذا كان مما يستباح والا فلا يصح الا بعد الفعل قرز