____________________
(1) على الخياط (2) الحظية (3) ولو كانت معدومة أو مجهولة للعرف اه كب (4) من بذر وبناء ومتاع وميزاب (5) لا فرق تنوسخ أم لا قرز (6) ولو قد مات فيكون في تركته ولو قد اقتسموا الوارثة قرز لعله حيث لم يبلغ ما تحتمله العاقلة أو لم تكن عاقلة والا كان عليها قرز (7) ط (8) الا أن يتصرف فيه الموقوف عليه أو يرضى مالك الأرض ببقائه فالأجرة على الموقوف عليه () اه ن ينظر هل مجرد الرضى يزيل التعدي من الواضع سل قلنا لا يكفي الرضى بنقل الحكم لعدم التعدي قلت ويصير الواضع كالمالك () يعني من غلته فإن لم يكن فمن بيت المال ذكره الفقيه ح يعني إذا كان لبيت المال مصلحة بهذا الوقف ذكره الفقيه ح (9) يعني من غلة الوقف اه تذكره (10) وبعد النقل على المشتري اتفاقا قرز (11) مسبلة أو ملكه الغير (12) أي جنى على الغير (13) على الواضع على المختار حتى ينقله المشتري (14) والمغرور يغرم الغار قرز في الخمس الصور قرز (15) أو بغير اذنه على وجه لم يستهلك الباذر قرز (16) وضمان الرقبة اه ح لي (17) ان ساقها المحمل والا فعلى السائق قرز (18) يعني تفاسخا (19) هذا حيث كان المالك الفاسخ للأرض فإن كان الفاسخ مالك الغروس لم يستحق أرش كما يأتي في العمري والرقبى في ح قوله تتبعهما أحكامهما فيكون هذا مطلق مقيد بما سيأتي اه تهامي ومثله في الصعيتري (*) ولا يكون له الخيار الا إذا كانت مدة الإجارة باقية ولا فلا خيار له قرز (*) الا أن يشرط عليه القلع إذا تفاسخا أو متى أنقضت المدة فلا أرش اه بهران (*) وإنما جعل الخيار للغارس لا لرب الأرض لأنه غرس باذن صاحب