____________________
(1) صوابه لم يملكها مسلم ولا ذمي ولا تحجرها مسلم قرز (*) لا حربي يعني فيما قد ملك فهي كما لو لم يملك وكذا ان ملكها كافر والتبس هل هو حربي أو ذمي والحاكم في هذا الباب كالامام سواء كان من جهة الصلاحية أو من جهة النصب وحيث يعتبر اذن الامام وأحيا من دون اذن لم يثبت حق ولا ملك اه رياض قرز (2) فرع وأما مرافق البلد البعيدة كالمحتطب والمراعي فقال م بالله يجوز أحياؤها ولو ضرهم وقال ط لا يجوز الا باذنهم فلو أحياها أثم وملكها () عنده قال أبو جعفر وكذا في نادي البلد ونحوه على قول ط اه ن بلفظه () والأصح أنه لا يملكها عندنا قرز اه كب (3) قال المفتي رحمه الله وهذه الأقوال متقاربة (4) ورمع ومور وسيحون وجيحون والفرات ودجلة والنيل وسيحون بحر الهند وجيحون نهر بلخ ودجلة والفرات نهر العراق والنيل نهر مصر نزلت من عين واحدة من الجنة فاستودعها الله في الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم اه كشاف فعند خروج يأجوج يأمر الله تعالى جبريل برفع الأنهار الخمسة والقرآن والعلم كله والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليلم وتابوت موسى فيفقد أهل الدنيا خير الدنيا والدين وذلك لقوله تعالى وانا على ذهاب به لقادرون اه من تفسير علي بن القاسم تجريد الكشاف (5) كالنادي وهو موضع اجتماعهم والمصلى والميدان ومجمع البهائم وموضع القاء الزبل (*) قيل ل الا من أراد عمارة دار قرب البلد فليس لهم منعه سواء كان من البلد أو من غيرهم اه ن وقواه حثيث والمتوكل على الله والا لزم أن لا يجتمع بيتان بل لهم المنع إذا كان عليهم ضرر فيما ترك اه ح لي وقيل إن كان منهم فليس لهم المنع وان لم يكن منهم فلهم المنع اه ن إذا كان لا يضرهم ولا ينفعهم اه مي وقيل لهم منعه قرز مطلقا ضرهم أم لا منهم أم لا (6) حيث كانت في مباح (7) والحاكم المحتسب (8) لكن مع بقاء الحق بشروط ثلاثة اذن الامام وعدم الضرر والمصلحة العامة ومع تحول الحق شرطين اذن الامام وعدم الضرر ولو لخاصة اه ح لي لفظا (*) الا عرفة ومزدلفة ومني فلا يجوز إحياؤها لتعلق حق الوقوف في الأول والمبيت في الآخرين اه ح منهاج