____________________
إذا امتدت ويوجب الحق في الاصباب وفيما حول الاعرام اه مي وقرز (1) فعلى هذا لو كان في مكان منحدر وعزم من جهة واحدة لزم أن يكفي وأما تطنيب الخيمة فيثبت حق () فقط ذكره الامام ى اه كب بخلاف العشش التهامية فكالبناء اه بحر بلفظه () لاعتياد انتقالهم بخلاف العشش وقياس كلام أهل المذهب أن قد ملكوه كالمحتطب ونحوه (2) لا نخومه (3) في الاحياء والتحجر قرز (*) ولو صبي أو مجنون قرز (*) قياسا على الشراء فالمقصود اللفظ لا التمليك (4) وصلح للزرع (5) حيث تعدت بهبوب الريح وأما بالاتصال فيملك أيما بلغت وان لم يقصد اه ع لي قرز (6) وكذا سائر الاملاك يخرج بالرغبة عنها ولا فرق بين المنقول وغير المنقول قرز (*) ولا يصح رغبة الصبي والمجنون لأنه لا يصح أن يخرجاه عن ملكهما بعد ثبوته اه بحر (*) فلو أحياها محيي ظنا منه انها تملك ثم انكشف ملكها غرم الأول ما غرم فيها لأنه كالغار باهمالها ذكره في الإفادة قلنا ليس بمتعدي أي الأول فلا ضمان اه كب وتجب الأجرة على الثاني قرز (7) والقول قوله في عدم الرغبة قرز (8) والتحجر قرز (9) فائدة وهذا كله إذا لم تكن الأرض مملوكة ولا متحجرة فأما إذا كانت مملوكة أو متحجرة صح الاستئجار وتكون للمستأجر اه ديباج (10) ولو قال رجل لغيره احفظ لي هذا المكان في المسجد كان الحق فيه للحافظ لا للامر (11) ولو نواه للغير قرز (12) ولا أجرة له من الآمر اه بحر الا أن يكرهه فإن كان