____________________
أفتى الإمام عليه السلام بجواز المغارسة في أرض المسجد بربعها (1) وإذا جعل الأجرة من الشجر فلا بد من ذكر مدة بقاء الشجرة في الأرض لفظا أو عرفا اه لمعة (2) هذه إجارة وليس بمغارسة لان المغارسة أن تكون له بعض الشجر يغرسها وبعض الأرض فيصيران شريكين فيهما أو كانت الشركة في الشجر وحدها بأن يجعل له منها الربع أو الثلث أو نحو ذلك (*) المراد بالثمر حيث يكون مع المستأجر ثمر حاصل لا من هذه التي يريد غرسها فهي معدومة في الحال قرز (3) للبيع (4) لفظا أو عرفا (*) قال عليلم ولا خلاف في اعتبارها وأقلها () سنة إذ لا فائدة فيما دونها وأكثرها قيل ثلاثون سنة لأنها نصف العمر لقوله صلى الله عليه وآله أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقيل إلى قدر عمر الشجر لأنه يختلف قال عليلم وهذا هو المختار لان النخيل أكثر عمرا من الكرم والكرم أكثر من سائر الأشجار اه ان بلفظه () وظاهر المذهب خلافه أنه لا حد لها قرز (5) غالبا احتراز من أن يستأجر رب الأرض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس وتكون الأرض والشجر بينهما فهذه الصورة تصح وتكون بيعا () وإجارة فكأنه باع من الغارس نصف الأرض بنصف الغروس وبأجرة عمله اه وابل () ويكون كالبيع الضمني قرز (*) ما لم ينوها لمالك الأرض أو جرى عرف انها لصاحب الأرض اه تعليق لمعة ويستحق صاحبها قيمتها يوم وضعها اه ومعناه في البيان في شركة الاملاك (6) كراء الغروس والفرج المعتادة لا كراء الأرض جميعا الا إذا كان ينتفع بها مع الغروس وللغارس أجرة عمله كالحرث ونحوه إذا كان فيه نفع يعود على صاحب الأرض () فأما إذا تراضيا عليه من قسمة الثمر فيما مضى فلا رجوع فيه فيكون مقابلا للأجرة اه ن معنى () ولفظ حاشية إذا عمل في الأرض عملا لا لأجل الشجر اه تعليق لمعة وإن كان لهما فله حصة الأرض دون حصة الشجر قرز (7) للغارس (8) فان الاجماع السكوتي من المسلمين منعقد على المسامحة في ذلك لأنها مما يتسامح بها لقلة حقارتها ولذلك كانت الأشياء الغالية كالذهب والحرير في الحظي ونحوه من المالك اه ح فتح