____________________
به مده معلومة اه ن بلفظه () يقال هي فاسدة فيستحق أجرة المثل على المذهب قرز (1) وتضمن الرقبة إذا تلفت في هذه الصورة اه جربي (2) فلو قال المستأجر للأجير على أن يوصله في ثلاث فأوصله في يومين كان متبرعا (3) الا حيث لم يفت غرض فالمسمى وقيل الأقل من غير فرق (4) قيل هذا قبل القبض كالبيع وقيل لا فرق قرز اه ن وهو ظاهر الاز (5) ان شرطا أو أحدهما الفسخ متى شاء لغير عذر أو لا يذكرا أجرة () رأسا أو يستأجره على أن يبيع له أو يشتري له شيئا مجهولا في مدة مجهولة اه غيث () والمختلف فيه أن يعقد على وقت مستقل () شكل عليه ووجهه أنها باطلة لان مدتها صارت مجهولة اه ان (6) الفقيه س (7) والخامس التراضي والإقالة اه ن (8) ويعتبر في العيب الذي يفسخ به أن ينقص من أجرة المثل ولو بالنظر إلى غرض المستأجر كما في البيع اه ح لفظا (*) في الأعيان لا في الأعمال كما يأتي قريبا في قوله ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب الخ (*) وفقد الصفة اه ح لي لفظا (9) ليس كالبيع لأن المبيع إذا تعيب عند المشتري فليس له الرد بخلاف الإجارة فله الفسخ وهذا وجه التشكيل قيل إنما يثبت له الفسخ هنا لأنه يستحق الأجرة حالا فحالا اه برهان (10) بعد القبض وأما قبل القبض فتبطل بالاجماع من غير فسخ (11) لا العقد فلا يبطل بنفس بطلان المنفعة إذا كان بعد القبض وقيل يبطل قرز (12) ولو غصبت الأرض بعد قبضها وكذا غيرها من سائر المؤجرات فإن كان يمكن المستأجر منع الغاصب منها ولم يفعل أو كان يمكنه ارتجاعها من الغاصب بلا عوض فالأجرة لازمة له وله الرجوع على الغاصب بأجرة المثل بعد القبض قرز فلو كانت أكثر من الأجرة المسماة كان الزائد كما إذا أجرها بزائد على الخلاف () المتقدم ذكره الفقيه س إذا كان لا يمكنه ذلك فلا أجرة عليه كما أطلق في الكتاب ويكون للمالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل اه كب ولفظ البيان (مسألة) إذا غصبت الدار المؤجرة