____________________
(1) وتلف تحت العمل أو بسببه والا فلا بد من الانتقال قرز (2) قيل أما اليسير فلا ضمان فيه لأنه مأذونا له من جهة الشرع اه هبل (3) ظاهره ولو استعمله في المعتاد وهكذا ذكره في ح الفتح وقيل لا بد أن يستعمله في غير المعتاد وأما المعتاد فهو مأذون له من جهت الشرع اه ع قرز (4) راضيا (5) وأما المأذون فلا تضمن رقبته وتصح عقد الإجارة معه ويبرأ بتسليمه ولان تسليم الإجارة إليه ولا يصح منه التبرع (6) إذا كان غير معتاد اه ن وقيل ولو في المعتاد ذكره في ح الفتح في الجنايات اه ولفظ ح لي قيل الأولى أن يقال ويضمن العبد غير المأذون إذا انتقل بالامر راضيا في معتاد أو غير معتاد أو تلف تحت العمل بسببه أو مكرها انتقل ولو مأذونا ولو في يسير معتاد أو لم ينتقل وتلف تحت العمل بسببه كما مثل اه ح لي لفظا الذي تقرر في مسألة ومستعمل الصغير في غير المعتاد أن يقال العبد والصغير مطلقا إذا استعملا في المعتاد فلا أجرة وأما الرقبة فالمستعمل لا يخلو إما أن يكون حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا إن كان عبدا ضمن إن كان سيده كارها وسواء كان العبد راضيا أو كارها مأذونا أو محجورا ويكون ضمانه ضمان غصب إن انتقل والا فضمان جناية ان تلف تحت العمل أو بسببه وهذا إذا استعمله في غير المعتاد وأما فيه فلا ضمان () مطلقا وأما في الحر فإن كان مكرها وهو كبير ضمن أجرته فان هلك تحت العمل أو بسببه ضمنه ضمان جناية وأما الصغير إذا استعمل في المعتاد مطلقا فلا أجرة فان هلك فلا ضمان وان استعمل في غير المعتاد لزمت الأجرة وضمن إذا تلف تحت العمل أو بسببه هكذا قرز اه من خط الوالد مهدي الشبيبي رحمه الله تعالى في شرحه ولعله يخالف ما في البيان مع التأمل لاطلاق صدر المسألة لأنه لم يفصل الا في الكبير اه الجميع من خط سيدنا حسن () قد صار غاصبا بالنقل ولو قل كما في البيان يقال سياق البيان في الكبير فلا اعتراض قرز (7) في المعتاد (8) صوابه إن كان راضيا بحذف ولو (9) كراهة تنزيه (10) وحقيقة العمل المكروه للأجير والمستأجر وذلك نحو أن يستأجر الحجام وهو صائم وهو يضعف بحاله فان ذلك مكروه وكذلك الأجرة اه ح أثمار وكذا لو استأجر من يوضيه لغير عذر ونحو ذلك (11) انزال الميت إلى قبره اه وقيل أجره الدلال على البيع (12) وفي الكواكب وجه الكراهة الحث على التكسب في الحرف الرفيعة اه ح بحر