____________________
الخ () وقيل بل تطيب له هنا لأنها في مقابلة منافع مملوكة أتلفها عليه الغاصب فيضمنها له بقيمتها (1) وهو ماء يوضع حول الرحاء يدور بأخشاب تحركه (2) الخاص أو المشترك حيث لم يتمكن من الاستنابة بل ولو أمكنه الاستنابة لأنه يجوز ولا يجب لعله في المشترك لا في الخاص فلا تصح منه الاستنابة بل لا فرق كما تقدم (3) من المستأجر أو العين المستأجرة (4) أو قطع عضو حصلت به علة ثم شفي فإنها تبطل الإجارة اه ن (5) فيبطل قرز (6) قيل ف وكذا إذا كان يمطلة ولو علم بذلك () عند العقد فيكون له الفسخ ولو كانت مؤجلة يعني الأجرة فإن لم تفسخ مع اعساره أجرت عن المستأجر كبيع سلعة المفلس يعني حيث شرط تعجيل الأجرة اه ح لي () هلا قيل إذا علم بذلك المستأجر يكون كالبائع من المفلس مع علمه قيل إنما يثبت له الفسخ هنا لأنه يستحق الأجرة حالا فحالا اه برهان (7) التلف (*) على النفس أو المال (8) من مرض أو خوف (9) انتهى على أصل الهدوية (10) قيل ى وإنما يكون تغير العزم عذرا في حق المستأجر لا في حق المؤجر لأنه قد ملك منافع العين قال كنت أقوله نظرا فوجدته نصا في الزوائد اه غيث (11) هذا للم بالله ولا نص للهدوية ولكن في كلامهم ما يدل عليه حيث قالوا لو استأجر ما ينتفع في الحضر ثم عزم على السفر كان له أن يفسخ وقد رواه عنهم في الروضة اه كب (12) وهي الدعائم المعروفة (13) ولو كان الأجير صانعا فيما تغير العزم إليه فلا يجب أن يكون هو الذي يصنعه (14) وسواء كان الاضراب لعذر أم لغير عذر (15) ولو أجنبيا (*) وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد الحضور أو يحصل تسهيل من الأجير في العمل أو يقل نصحه فللمستأجر الفسخ قرز (16) أو سائر المسلمين (17) فان قال المستأجر لا فسخ لكن أقض هذه الاعذار وارجع إلى اجارتك فلعل له