شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٩٤
وانقطاع ماء الرحا (1) وماء الأرض وغلبت الماء عليها ومرض الأجير (2) وعجز الدابة عن السير (و) الرابع (العذر الزائل (3) معه الغرض بعقدها) وذلك نحو أن يستأجر من يقلع له سنا (4) فيبرأ قبل القلع (5) وكذا لو أفلس المستأجر (6) قبل تسليم الأجرة وكذا لو عرض له عذر عن السفر وقد استأجر دابة أو خادما كخوف يغلب معه العطب (7) قيل (ع) وكذا الضرر ويضعف رجا السلامة وكذا لو استأجر دارا وعرض له مانع (8) عن الإقامة وكذا لو منعه عن التجارة أو الحرفة التي استأجر لها إفلاس (9) وكذا لو أضرب عن عمارة الدار (10) التي استأجر لعمارتها (11) أو عن عمارة الأساطين (12) وأراد حيطانا (13) أو أضرب (14) عن الزرع وقد استأجر الأرض له فهذه الاعذار كلها يزول معها الغرض بعقد الإجارة قال (عليلم) وهذا ضابطها أعني لفظ الأزهار (ومنه) أي ومن العذر (مرض من لا يقوم به إلا الأجير (15) فلو أجر نفسه ثم مرض ولده (16) وهو لا يجد من يقوم به في مرضه إلا هو فإن ذلك عذر في فسخ الإجارة (17) قيل (ع) وكذا إذا احتاج إلى حفظ بيته
____________________
الخ () وقيل بل تطيب له هنا لأنها في مقابلة منافع مملوكة أتلفها عليه الغاصب فيضمنها له بقيمتها (1) وهو ماء يوضع حول الرحاء يدور بأخشاب تحركه (2) الخاص أو المشترك حيث لم يتمكن من الاستنابة بل ولو أمكنه الاستنابة لأنه يجوز ولا يجب لعله في المشترك لا في الخاص فلا تصح منه الاستنابة بل لا فرق كما تقدم (3) من المستأجر أو العين المستأجرة (4) أو قطع عضو حصلت به علة ثم شفي فإنها تبطل الإجارة اه‍ ن (5) فيبطل قرز (6) قيل ف وكذا إذا كان يمطلة ولو علم بذلك () عند العقد فيكون له الفسخ ولو كانت مؤجلة يعني الأجرة فإن لم تفسخ مع اعساره أجرت عن المستأجر كبيع سلعة المفلس يعني حيث شرط تعجيل الأجرة اه‍ ح لي () هلا قيل إذا علم بذلك المستأجر يكون كالبائع من المفلس مع علمه قيل إنما يثبت له الفسخ هنا لأنه يستحق الأجرة حالا فحالا اه‍ برهان (7) التلف (*) على النفس أو المال (8) من مرض أو خوف (9) انتهى على أصل الهدوية (10) قيل ى وإنما يكون تغير العزم عذرا في حق المستأجر لا في حق المؤجر لأنه قد ملك منافع العين قال كنت أقوله نظرا فوجدته نصا في الزوائد اه‍ غيث (11) هذا للم بالله ولا نص للهدوية ولكن في كلامهم ما يدل عليه حيث قالوا لو استأجر ما ينتفع في الحضر ثم عزم على السفر كان له أن يفسخ وقد رواه عنهم في الروضة اه‍ كب (12) وهي الدعائم المعروفة (13) ولو كان الأجير صانعا فيما تغير العزم إليه فلا يجب أن يكون هو الذي يصنعه (14) وسواء كان الاضراب لعذر أم لغير عذر (15) ولو أجنبيا (*) وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد الحضور أو يحصل تسهيل من الأجير في العمل أو يقل نصحه فللمستأجر الفسخ قرز (16) أو سائر المسلمين (17) فان قال المستأجر لا فسخ لكن أقض هذه الاعذار وارجع إلى اجارتك فلعل له
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، المرض (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست