____________________
في اليسير مطلقا () وقيل ولو مكرها فلو تلف تحت العمل فلا يضمنه قرز (*) يقال العرف لا يجري على يتيم ومسجد وغايته عدم ضمان الأجرة لا الجواز اه مفتي (1) قال في الصعيتري عن الفقيه س الا إذا استعمله في شئ يهذب به أخلاق الصبي وأحواله فلا أجرة اه وابل وقال أبو مضر تلزمه أجرته ولم يفصل اه ان قيل الا أن يكون في عمل في حق الصبي (2) عبارة الأثمار ويقع عنها انفاق الولي فقط بنيتها ولو متقدمة م بالله ولو أبا قال في شرحه أما عند الهدوية فيصح ذلك إذا كان الولي غير الأب لا فيه فالنفقة واجبة عليه ولو الولد غنيا وليس له أن ينفقه عنها فلو أنفق عليه بنية الأجرة وقع عن النفقة فقط وأجرته تبقى في ذمته (3) من جد أو وصيه أو وصي الأب أو الامام أو الحاكم (4) وقال الامام شرف الدين أن النفقة تقع عن النفقة وتبقى الأجرة في ذمته ومثله في ح لي (*) كنفقة الزوجة لاشتراكهما في أنهما يلزمان المعسر اه غيث وقيل على أصل م بالله والا فهي تسقط بالمطل وهو المذهب (5) الظاهر أن الخلاف بين م بالله والهدوية إنما هو حيث يكون المنفق الأب وعند م بالله يقع عنها انفاق الأب بنيتها بناء على أصله أن نفقة الصغير تجب في ماله وعند الهدوية أنها لا يقع عنها انفاق الأب لان نفقة الصغير واجبة عليه ويقع عنها انفاق سائر الأولياء بنيتها سواء قارنت أو تقدمت عند الجميع وإن كان ظاهر الاز أن الخلاف في اشتراط المقارنة فقد ذكر معنى ذلك في كب (6) الصحة وعدمها (7) إذا كان لمثله أجرة اه أثمار قرز وان لم يعتادها لأنه أتلف منفعته مكرها واتلاف المنافع كاتلاف الأعيان اه ان (8) لا يشترط الرضا لأنه أتلف ما لا قيمة له (9) لا الحر () إذ لا تثبت عليه اليد إذا كان كبيرا لا الصغير فيضمن إذا كان في غير المعتاد () بل يضمنه ضمان جناية حيث تلف تحت العمل أو بسببه قرز